منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 136  ]
قديم 04-29-2006, 01:25 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه في التطوع في السفر

فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها ، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر ، فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ، ولا سفراً . قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك : فقال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم أره يسبح في السفر ، وقال الله عز وجل : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( الأحزاب :21) ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة ، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . وفى الصحيحين ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت ، يومىء إيماء صلاة الليل ، إلا الفرائض ويوتر على راحلته .
قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يتنفل ليلاً ، وهو يقصر ، وفي الصحيحين : عن عامر بن ربيعة ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته . فهذا قيام الليل .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله ، عن التطوع في السفر ؟ فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس ، وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ، فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروي هذا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وجابر ، وأنس ، وابن عباس ، وأبي ذر .
وأما ابن عمر ، فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها ، إلا من جوف الليل مع الوتر ، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً ، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لا أنه سنة راتبة للصلاة ، كسنة صلاة الإقامة ، ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر ، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين ، فلو لا قصد التخفيف على المسافر ، وإلا كان الإتمام أولى به ، ولهذا قال عبد الله بن عمر : لو كنت مسبحاً ، لأتممت ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى ، وهو إذ ذاك مسافر .
وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن ، من حديث الليث ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي بسرة الغفاري ، عن البراء بن عازب ، قال : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً ، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر . قال الترمذي : هذا حديث غريب . قال : وسألت محمداً عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ، ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسناً . وبسرة : بالباء الموحدة المضمومة ، وسكون السين المهملة .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، فرواه البخاري في صحيحه ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر ، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة ، والرجال أعلم بسفره من النساء ، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين ، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئاً . والله أعلم .