منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 109  ]
قديم 04-29-2006, 01:13 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
السادسة عشرة : أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، وأما قبله ، فللعلماء ثلاثة أقوال ، وهي روايات منصوصات عن أحمد ، أحدها : لا يجوز ، والثاني : يجوز ، والثالث : يجوز للجهاد خاصة .
وأما مذهب الشافعي رحمه الله ، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال ، ولهم في سفر الطاعة وجهان ، أحدهما : تحريمه ، وهو اختيار النووي ، والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . وأما السفر قبل الزوال ، فللشافعي فيه قولان : القديم : جوازه ، والجديد : أنه كالسفر بعد زوال .
وأما مذهب مالك ، فقال صاحب التفريع : ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال ، والاختيار : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة .
وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً ، وقد روى الدارقطني في الأفراد ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة ، دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره " . وهو من حديث ابن لهيعة .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، قال : فغدا أصحابه ، وقال : أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ألحقهم ، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رآه ، فقال : ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ فقال : أردت أن أصلي معك ، ثم ألحقهم ، فقال : " لو انفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم " .
وأعل هذا الحديث ، بأن الحكم لم يسمع من مقسم . هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم ، جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة .
ولعل ما روي عن الأوزاعي - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته ، فقال : ليمض على سفره - محمول على هذا ، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . والدليل : هو الفاصل ، على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين أو غيره ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت أن أخرج حتى أصلي ، فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها . فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ، ولا يمنع منه قبله .
وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر ، وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك ، لخرجت ، فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاخرج ما لم يحن الرواح .
وذكر أيضاً عن الثوري ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن كثير ، عن الزهري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة .
وذكر عن معمر قال : سألت يحيى بن أبي كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة ؟ فكرهه ، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه ، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه ، لو نظرت في ذلك ، وجدته كذلك .
وذكر ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن أبي عطية ، قال : إذا سافر الرجل يوم الجمعة ، دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته ، ولا يصاحب في سفره .
وذكر الأوزاعي ، عن ابن المسيب ، أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة ، فلا يذهب حتى يجمع ؟ قال : إن ذلك ليكره . قلت : فمن يوم الخميس ؟ قال : لا ، ذلك النهار فلا يضره .