منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 75  ]
قديم 04-29-2006, 12:54 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة

فصل
وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر ، وإما العصر ، ثم تكلم ، ثم أتمها ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام ، يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع .
وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم . وقال الترمذي : حسن غريب . وصلى يوماً فسلم وانصرف ، وقد بقي من الصلاة ركعة ، فأدركه طلحة بن عبيد الله ، فقال : نسيت من الصلاة ركعة ، فرجع فدخل المسجد ، وأمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله . وصلى الظهر خمساً ، فقيل له : زيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمساً ، فسجد سجدتين بعدما سلم . متفق عليه . وصلى العصر ثلاثاً ، ثم دخل منزله ، فذكره الناس ، فخرج فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم . فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة ، وهو خمسة مواضع ، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام ، وفي بعضه بعده . فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام .
وقال مالك رحمه الله : كل سهو كان نقصاناً في الصلاة ، فإن سجوده قبل السلام ، وكل سهو كان زيادة في الصلاة ، فإن سجوده بعد السلام ، وإذا اجتمع سهوان : زيادة ونقصان ، فالسجود لهما قبل السلام .
قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه ، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك ، فجعل السجود كله بعد السلام ، أو كله قبل السلام ، لم يكن عليه شئ ، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده ، لاختلاف الآثار المرفوعة ، والسلف من هذه الأمة في ذلك .
وأما الإمام أحمد رحمه الله ، فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو : قبل السلام ، أم بعده ؟ فقال : في مواضيع قبل السلام ، وفي مواضع بعده ، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ، ثم سجد بعد السلام ، على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن حصين . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود ، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ، ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف . قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فما كان سوى هذه المواضع ؟ قال : يسجد فيها كلها قبل السلام ، لأنه يتم ما نقص من صلاته ، قال : ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لرأيت السجود كله قبل السلام ، لأنه من شأن الصلاة ، فيقضيه قبل السلام ، ولكن أقول : كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام ، فإنه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام .
وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التى سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وأما الشك ، فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم ، بل أمر فيه بالبناء على اليقين ، وإسقاط الشك ، والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : الشك على وجهين : اليقين ، والتحري ، فمن رجع إلى اليقين ، ألغى الشك ، وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري ، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم ، سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور . انتهى .
وأما حديث أبي سعيد ، فهو " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم "، وأما حديث ابن مسعود ، فهو " إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، ثم ليسجد سجدتين " متفق عليهما . وفي لفظ الصحيحين : " ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتين " وهذا هو الذي قال الإمام أحمد ، وإذا رجع إلى التحري ، سجد بعد السلام .
والفرق عنده بين التحري واليقين ، أن المصلي إذا كان إماماً بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه ، وهذا هو التحري ، فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود ، وإذ كان منفرداً ، بنى على اليقين ، وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد ، وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه . وعنه : روايتان أخريان : إحداهما : أنه يبني على اليقين مطلقاً ، وهو مذهب الشافعي ومالك ، والأخرى : على غالب ظنه مطلقاً ، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك ، وبين الظن الغالب القوي ، فمع الشك يبني على اليقين ، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى ، وعلى هذا مدار أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين ، والله أعلم .
وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك : إذا كان أول ما عرض له ، استأنف الصلاة ، فإن عرض له كثيراً ، فإن كان له ظن غالب ، بنى عليه ، وإن لم يكن له ظن ، بنى على اليقين .