فصل في هديه عدم تعيينه سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين ، وأما في سائر الصلوات ، فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة . وكان من هديه قراءة السورة كاملة ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها، فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة ، فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض ، فلم يحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة ( الرحمن ) و ( النجم ) في ركعة و ( اقتربت) و ( الحاقة ) في ركعة و ( الطور ) و ( الذرايات ) في ركعة و ( إذا وقعت ) و( ن ) في ركعة الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً ، فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، قال : فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم قرأ ذلك عمداً .