منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 58  ]
قديم 04-27-2006, 01:52 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك
وأما الظهر ، فكان يطيل قراءتها أحياناً ، حتى قال أبو سعيد : " كانت صلاة الظهر تقام ، فيذهب الذاهب إلى البقيع ، فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله ، فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها " رواه مسلم .
وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل ) وتارة بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الليل إذا يغشى ) وتارة بـ ( السماء ذات البروج ) و ( السماء والطارق ) .
وأما العصر ، فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت ، وبقدرها إذا قصرت .
وأما المغرب ، فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم ، فإنه صلاها مرة بـ ( الأعراف ) فرقها في الركعتين ، ومرة بـ ( الطور ) ومرة بـ ( المرسلات ) .
قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ ( المص ) وأنه قرأ فيها بـ ( الصافات ) وأنه قرأ فيها بـ ( حم الدخان ) وأنه قرأ فيها بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) وأنه قرأ فيها بـ ( التين والزيتون ) وأنه قرأ فيها بـ ( المعوذتين ) وأنه قرأ فيها بـ ( المرسلات ) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . قال : وهى كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى .
وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماً ، فهو فعل مروان بن الحكم ، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت ، وقال : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ؟! وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين . قال : قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : ( الأعراف ) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن .
وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة ( الأعراف ) فرقها في الركعتين . فالمحافظة فيها على الآية القصيرة ، والسورة من قصار المفصل خلاف السنة ، وهو فعل مروان بن الحكم .
وأما العشاء الآخرة ، فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بـ ( التين والزيتون ) ووقت لمعاذ فيها بـ ( الشمس وضحاها ) و( سبح اسم ربك الأعلى) و( الليل إذا يغشى ) ونحوها ، وأنكر عليه قراءته فيها بـ ( البقرة ) بعدما صلى معه ، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله ، وقرأ بهم بـ ( البقرة ) ولهذا قال له : " أفتان أنت يا معاذ " فتعلق النقارون بهذه الكلمة ، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها .
وأما الجمعة ، فكان يقرأ فيها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كاملتين و ( سورة سبح ) و ( الغاشية ) .
وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من " يا أيها الذين آمنوا " إلى آخرها ، فلم يفعله قط ، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه .
وأما قراءته في الأعياد ، فتارة كان يقرأ سورتي ( ق ) و ( اقتربت) كاملتين ، وتارة سورتي ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل ، لم ينسخه شئ .
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلم منها قريباً من طلوع الشمس ، فقالوا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كادت الشمس تطلع ، فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بـ ( يوسف ) و ( النحل ) و بـ ( هود ) و ( بني إسرائيل ) ونحوها من السور ، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخاً لم يخف على خلفائه الراشدين ، ويطلع عليه النقارون .
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر " ق والقرآن المجيد " وكانت صلاته بعد تخفيفاً فالمراد بقوله بعد أي : بعد الفجر ، أي : إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها ، وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ و ( المرسلات عرفاً ) فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الأمر .
وأيضا فإن قوله : وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه ، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق ، وترك إضمار ما يقتضيه السياق ، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاً ، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً ، هذا ما لا يدل عليه اللفظ ، ولو كان هو المراد ، لم يخف على خلفائه الراشدين ، فيتمسكون بالمنسوخ ، ويدعون الناسخ .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " أيكم أم الناس ، فليخفف " وقول أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهـم بأمر ، ثم يخالفه ، وقد عالم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها ، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازغ فيه المتنازعون ، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بـ ( الصافات ) فالقرءاة بـ ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به ، والله أعلم .