منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 11  ]
قديم 04-27-2006, 01:49 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب
قال أبو عمر بن عبد البر : روى الحسن بن صالح ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه ، ووقفه طائفة على ابن عباس . وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يأخذ من شاربه ، فليس منا " وقال : حديث صحيح . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قصوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس " وفي الصحيحين عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين ، ووفروا اللحي ، وأحفوا الشوارب " . وفي صحيح مسلم عن أنس قال : وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار ، ألا نترك أكثر من أربعين يوماً وليلة .
واختلف السلف في قص الشارب و حلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك في موطئه : يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف للشفة وهو الإطار ، ولا يجزه فيمثل بنفسه . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : يحفي الشارب ويعفي اللحى ، وليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه ، وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة ، قال مالك : وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب ، إنما هو الإطار ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، وقال : أشهد في حلق الشارب أنه بدعة ، وأرى أن يوجع ضرباً من فعله ، قال مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر ، نفخ، فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في الشارب الإطار . وقال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذا ، وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله ، قال : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد ، فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير ، وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة ، وهذا قول أبي عمر .
وأما الإمام أحمد ، فقال الأثرم : رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديداً ، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب ؟ فقال : يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " أحفوا الشوارب " وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه ، أو يحفيه ؟ أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه ، فلا بأس ، وإن أخذه قصاً فلا بأس . وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني : وهو مخير بين أن يحفيه ، وبين أن يقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء . واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين " عشر من الفطرة ... فذكر منها قص الشارب " . وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه " الفطرة خمس ... " وذكر منها قص الشارب .
واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء ، وهي صحيحة ، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه . قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه الإحفاء ، وهو يحتمل الوجهين . وروى العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه "جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى" . قال : وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً ، وذكر بإسناده عن أبي سعيد ، وأبي أسيد ، ورافع بن خديج ، وسهل بن سعد ، وعبد الله بن عمر ، وجابر ، وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم . وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه . وقال بعضهم : حتى يرى بياض الجلد . قال الطحاوي : ولما كان التقصير مسنوناً عند الجميع ، كان الحلق فيه أفضل قياس على الرأس ، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة ، فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره ، فكذلك الشارب .