فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد
واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الغنم . وكان له مائة شاة ، وكان لا يحب أن تزيد على مائة ، فإذا زادت بهمة ، ذبح مكانها
أخرى ، واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد ، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء . وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيما امرئ أعتق امرءاً مسلماً ، كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين ، كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضوين منهما عضواً منه " وقال : هذا حديث صحيح . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل ، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين ، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد ، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر ، والثاني : العقيقة ، فإنه عن الأنثى شاة ، وعن الذكر شاتان عند الجمهور ، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشهادة ، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية .