منتديات جعلان

منتديات جعلان (http://www.jalaan.com/index.php)
-   جعلان للمواضيع الاسلامية (http://www.jalaan.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   كتاب الطهارة (http://www.jalaan.com/showthread.php?t=19562)

الحدراوي 07-29-2007 12:16 AM

كتاب الطهارة
 
تعريف الطهارة لغة واصطلاحا :
الطهارة لغة : النزاهة والنظافة .
شرعا : ارتفاع الحدث وزوال الخبث .
الحدث : هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة .
الخبث : هو النجس .
أقسام المياه : ثلاثة : طاهر وطهور ونجس ، والأرجح أنها قسمان لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قسمها .
إذا أقسام المياه : طهور ونجس .
الدليل على ذلك : قوله تعالى :( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
سؤال : متى ينجس الماء ؟
1. .يرى بعض العلماء : أن الماء لا ينحس إلا بالتغير ، ويستدلون على ذلك بالحديث : إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
2. ويرى بعض العلماء : أن الماء له حالان : حال يكون دون القلتين وهو القليل ، وحال يكون قلتين فأكثر وهو الكثير . فإن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ، وإن لم يتغير ، وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا لا يدركها الطرف على قليل الماء ، فإنه ينجس تغير أم لم يتغير ، وإذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير .
هذا التفصيل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس يدل على ذلك انه إذا لم يبلغ قلتين ، فأنه ينجس . وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون : لا ينجس إلا بالتغير مطلقا بـ :
1. أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن حديثا لأبي داود نحو ستة عشر وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث ، وهو : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة .
2. على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قاله ، قاله فإنه لا يعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق .
ما هو منطوق ؟
منطوقه : إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ، إذا كان اقل منها ، فإنه ينجس دلالة على نجاسة ما دون القلتين دلالة بالمفهوم ، دلالة طهارة ما دون القليتين إذا لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق ، وعند أهل العلم الأصوليين يقولون : إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ، وعلى هذا يكون عموم الحديث : الماء طهور لاتنجسه شيء مقدم على مفهوم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهذا من المرجحات .
وهنا دليل عقلي نظر يرجح الحديث : الماء طهور لا ينجسه شيء وهو لماذا نحن حكمنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ؟
لوجود العلة وهو الخبث صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث نطبق هذه العلة على ما دون القلتين ، فنا دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
إذا فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا .
سؤال : كيف نطهر الماء إذا تنجس ؟
ج: نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعهما ولونها وريحها ، فأنه يحكم بتطهيره .
- أن يضيف إليه ماءا آخر حتى تزول النجاسة ( وهو المكاثرة )
- تحيله بالمواد الكيماوية
- إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها .
القول الراجح : هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان .
سؤال : إذا شك في طهارة الماء أو نجاسة .. فماذا يعمل ، مع الدليل ؟
ج : يعمل باليقين الذي قبل الشك ؟
1- إذا شك الانسان في طهارته : مثل إنسان عنده ماء نجس ، ويعرف أن هذا الماء كان نجسا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسه أم لا ؟ وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس تقول له : تبني على الأصل وهو النجاسة إذا يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهورا بعد نجاسته .
2- الشك في نجاسة الماء : أن يكون عند الانسان إناء طهور ، فلما عاد إليه وجد فيه شيئا كقطعة روث قد تغير بها الماء ، ولكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة ال**** ؟
إن كانت روثة بعير فالماء طهور ، وإن كانت ورثة ال**** فالماء نجس ، هنا يكون الشك في نجاسة الماء ، لأن الطهارة معلومة إذا هذا طهور ، لأن الأصل الطهارة ، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك يجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا اليقين .
الدليل على هذه القاعدة : قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة ( يظن أنه أحدث ) فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
هذا الرجل متيقن للطهارة وطرأ عليه الشك هل أحدث أم لم يحدث ؟
من شرح الشيخ : محمد بن صالح العثيمين
نريد التثبيت حتى نطرح باقي الابواب في الطهارة

الحدراوي 07-30-2007 12:24 AM

باب الآنية
تعريف الآنية
: هي الوعاء تحفظ فيه الأشياء ، ويسمى إناءا .
وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة ، لان الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني ، والأوعية وتكون من معادن وأخشاب وخزف وتكون من جواهر كثيرة فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل ، وأن استعمالما جائز على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت .
ودليل ذلك : قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وجه الدلالة : أن اللام في قوله : ( لكم ) للإباربما يقال : إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان أما القول بالوجوب مطلقا يمكن ذلك .
السادس – غسل الميت :الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل ، أما الذي يصعب فهو يساعد فيه خلاف :
1. يجب على المغسل الوضوء لحديث أبي هريرة : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وفي حديث آخر : إن الرسول صلى الله عليه سلم أمر من عسل ميتا فليتوضأ .
2. لا يجب الوضوء من غسل الميت ، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح ، والأثر ليس بحجة ، والأصل بقاء الطهارة .
الراجح من مس فرجه : أخذ حكم مس الفرج أما إذا لم يمس فرجه فإن لا ينقض وضوؤه بمجرد الغسل ، ولكن إذا توضأ فهو أفضل .
السابع – الردة عن الإسلام :الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ).
1. إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء .
2. إذا عاد الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه ، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت ، وهو الراجح .
سؤال : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل ؟
- في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل .
سؤال : إذا شك في الطهارة فما الحكم ؟
- في هذه الحالة عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم الوضوء .
الذي يحرم على الحدث :
1. الصلاة فرضها ونفلها : دليل قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء .
والدليل على ذلك من السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، والتقرب إلى الله بما يبقل استهزاء بالله وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر ، لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله ، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر أثما فاسقا .
2. الطواف بالبيت : فيه خلاف :
(أ‌) يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنالله أباح فيه الكلام ، فإذا كان صلاة فله عليها وهي تبكي وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت ، قال : إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وفي رواية لمالك وغيره : ولا بين الصفا والمروة .وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا : إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا إنها قد أفاضت . وحديث عائشة قالت : إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت .
(ب‌) لا يجب الوضوء في الطواف ، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ن وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي :
1. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن عباس من المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا
2. لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه غير مطرد فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط وإنما المراد أنه صلاة في الفضل الآخر لا في الأحكام .
3. أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لابد للطواف من الوضوء وإنما لأنه يجوز لها المكث في المسجد .
4. حديث عائشة الثاني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف لأنه ليس كل فعل فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا مثل ذلك استلام الحجر والاضطباع .
النتيجة : الراجح هو قول ابن تيمية وهو عدم اشترط الوضوء للطواف ، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة ، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء لكن لو جاء رجل بعد فارق مكة وقال : إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء ، نقول له : طوافك صحيح ، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدا لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته ، لأنه يؤدي حجة على وجه متفق فيه أهل العلم ، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف .
2- مس المصحف :
1- بعض العلماء يرى : عدم جواز مس المصحف على المحدث ، استدلوا بقوله تعالى : ( لا يمسه إلأ المطهرون ) وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : إن لا يمس القرآن إلا طاهر )
2- لا يحرم على المحدث مس المصحف ، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي :
(أ‌) الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف لأن الضمير في قوله ( لا يمسه ) يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون .
(ب‌) قال تعالى : ( إلأ المطهرون ) ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون والمطهرون هم الملائكة .
وأجابوا على حديث :
(أ‌) أن الحديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل ورد عليهم : لكن يقال : إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقول دل ذلك على صحته .
(ب‌) قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر المراد بالطاهر : المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر وهناك قاعدة تقول : إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف وما زاد على ذلك فهو محل احتمال وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال وهذا هو الراجح ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة .حة ، وإن جعلت للتعليل ، أي : لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء الحال .
ما يحرم من الأواني ودليله :
المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضى الله عنه :( لا تشربوا في أوآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
أي : يتنعم بها الكافرون في الدنيا ، ويحرمون منها في الآخرة . أما المؤمنين فإن الله ادخر لهم التنعيم في الآخرة في الجنة ، ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة .
سؤال: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الآكل والشرب ؟
ج : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال : لا تستعملوا أواني الذهب والفضة .
فالرسول الله صلى الله عليه وسلم : خص من الاستعمال نوعين هما : الأكل والشرب فقط .فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما حل ، ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط . هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وقالوا إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان خفظا لأدوية أو نقود وما أشبهه فلا حرج عليه ، ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضى الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضغت فيه شعرات من شعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفى بها الأمراض هذا رأي من يقول : إن الذي يحرم من الأواني الأكل والشرب فقط .
أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسا على الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط ، قياسا عليه ما شابهه في المعنى ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أهم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى ، ولكن التعليل الأول أقوى ، لأن حقيقة الأمر أن العلة :( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) أنما نشمل ما استعمال للأكل والشرب ، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة إلا استعمالها في الأكل والشرب اتباعا للنص وأخذا بالتعليل .
سؤال : هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام ؟
ج: حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من ماء مزادة امرأة مشركة .
لكن إذا علم أن الكافر يطبخون فيها الخنزير ، فحينئذ الأصل فيها المنع ، لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال ، فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل ، والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم .

مطوعةجعلان 07-30-2007 12:44 AM

الله يعطيك الصحة والعافية


والمزييييييد مانريد

في انتظارك

راشد بن شملان 07-30-2007 12:46 AM

"جزاك ربي عنا كل خير يالغالي"وأسأل الله ان يجعلك منفعه لاعضاء المنتدى"ويستاهل التثبيت"

ونه غلا 07-30-2007 12:48 AM

مشكووور خوي

ع

الموضوع

اتوقع لو الجميع يتطلع عليه

راح يستفيدوا

الحدراوي 07-30-2007 11:30 PM

يعطيكم العافيه
وشكرا على المرور

الحدراوي 07-30-2007 11:31 PM

الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء والاستجمار : عبارة عن تطهير السبيلين من الخارج منهما بالماء أو الأحجار .
آداب قضاء الحجاجة القولية والفعلية ودليلها :
كني عن التغوط أو التبول بقضاء الحاجة من باب التأدب باللفظ.
وقضاء الحاجة : عبارة عن إخراج فاضولات الطعام والشراب ، من حكمة الله – عزوجل – انه لا ينسى الإنسان ذكر ربه في كل حال جعل الله تعالى للأكل والشراب آدابا ولا ستفراغهما آدابا .
إذا أراد الإنسان أن يدخل محل قضاء الحاجة ، أو أراد أن يجلس إذا كان في الفضاء فإنه يقول : ( باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث )، وهذه السنة القولية .
الخبث : هو الشر .
الخبائث : جمع خبيثة وهي الأنفس الشريرة أي محل الشر .
ومناسبة التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء ، لأن الخلاء مكان خبيث والشياطين تأوي إلى الأماكن الخبيثة ، كما قال تعالى : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )
أما السنة الفعلية : فهي أن يقدم الرجل اليسرى إلى مكان قضاء الحاجة ، أما إذا كان في فضاء فيقدم اليسرى إذا أراد الجلوس ، أما غيرها فيقدم إليها اليمنى ، لأن الأمور لها ثلاث حالات :
1. إما خبائث تقدم لها الرجل اليسرى
2. أو طيبات تقدم لها الرجل اليمنى
3. أو لا خبائث ولا طيبات تقدم لها اليمين ، لأن الأصل تقديم اليمين ، ولهذا قال العلماء : اليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم لما عداه .
دليل السنة القولية : حديث أنس رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث
أما دليل البسملة : فحديث علي بن أبي طالب وفي سنده ما فيه أنه قال : ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله )
دليل السنة الفعلية : لأن هذه الأماكن كانت خبيثة ، فيه حديث بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليسرى .
حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
الأصل أنه يجوز للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل أي جهة شاء وهناك دليل دل على منع استقبال القبلة واستدبارها ، وهو حديث أبي أيوب رضى الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )
فالحديث فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها وفيه إرشاد إلى ما نستقبله وهو الشرق أو الغرب ، وهذا الحديث خطاب لأهل المدينة .
إذا قال قائل : ألا يجوز أن يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة للكراهة .
فالجواب : الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد دليل ، ثم إنه يؤيد ذلك أبا أيوب راوي الحديث قال : ( قد منا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله قد دل هذا على أن النهي للتحريم لأن الاستغفار في مقابل معصية .
حديث أبي أيوب رضى الله عنه : لا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا هذا الحديث عام ولهذا أخذ بعموم شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – وقال : أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في الفضاء ولا البنيان .
زذهب بعض العلماء إلى أن حديث أبي أيوب خاص بالفضاء ، وأما في البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدبارها .
الدليل : حديث ابن عمر وهو في الصحيحين قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة .
مناقشة لمن استدل ابن عمر في جواز في استقبال القبلة واستدبارها :
إذا قيل : ألا يحتمل أن يكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على ذلك بأن الأصل عدم الخصوصية .
إذا قيل : ألا يحتمل أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ناسيا ؟ يرد على ذلك أم الأصل عدم النسيان لأن الأصل فيما فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع لا نسيان ، ولو كان ناسيا لقال : أني نسيت .
إذا قيل : إن هذا المرحاض بني على هذه الهيئة ويصعب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرف ؟
فالجواب : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ومنكر ، ولو بني علي خلاف المشروع لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته .
حديث : أبي أيوب الفضاء تحريم للاستقبال والاستدبار ، وحديث ابن عمر فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم استدبار للقبلة لا استقبال ، وإن هذا الحديث مخصص للاستدبار فقط .
وعلى هذا ، تكون النتيجة أن استدبار القبلة في البنيان جائز .
دليله : حديث ابن عمر .
وأن استقبال القلة في الفضاء والبنيان محرم .
دليله : حديث أبي أيوب .
الاستقبال أشد من الاستدبار ، ولهذا جاء تخصيص الاستدبار ولم يجئ تخصيص الاستقبال .
الجلوس في المرحاض بعد قضاء الحاجة حرام ، ويرى بعض العلماء : أنه يحدث البواسير ، وهو يوجب أن يكون الإنسان مكشوف العورة بدون حاجة ، ويكون محبوسا عن ذكر الله .
شروط الاستجمار وبيان ما يحرم الاستجمار به مع الدليل :
ويكون الاستجمار وشبهها ويشترط فيه
1. أن يكون يكون طاهرا : والنجس لا يطهر ، لأنه يزول الخبيث بالخبيث ، وأنما يزول الخبيث بالطيب .. ودليل ذلك : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ابن مسعود رضى الله عنه : أنه دعا بما يستجمر به ، فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال : (ركس) أي نجس .
2. الا يكون محترما : والمحترم يكون الاستجمار به معصية ، مثاله : كتب العلم .
3. الا يكون طعاما لأمي ولا بهيمة .. ودليل ذلك : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بعظم أو روث ، وقال : إنهما زاد إخوانكم من الجن )
4. أن يكون ثلاث مسحات أو أكثر : لحديث سلمان رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ، لأن ما دونها لا يطهر غالبا ويزيد على الثالثة حتى ينظف .

الحدراوي 07-31-2007 11:41 PM

السواك وسنن الفطرة
السواك : يطلق على الفعل وعلى الآلة ، والمسنون : هو الفعل لا الآلة . لان الآلة يتوصل بها للفعل وهو التسوك .
وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم.
ومن قال : إن السواك بعد الزوال يكره للصائم ، هذا قول لا دليل عليه ، بل الدليل على أنه سنة دائما ويتأكد في مواضع .
الدليل على سنية السواك المطلقة : حديث عائشة : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب . فطهارة الفم ومرضاة الرب في جميع الآوقات .
ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي . والنهي في قوله : لا تستاكوا أقل أحواله أن يكون مكروها ، إن لم يكن محرما .
بالدليل الثاني : قوله خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة . ويكون للصائم بعد الزوال ، فإذا كان الخلوف طيب عند الله ، فإن الأولى أن يبقيه الإنسان .
والرد على ذلك من وجوه :
الحديث الأول : ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا .
الحديث الثاني : لم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في إبقاء الخلوف ، وإنما ساقه ليبين لهم فضل الصيام ، وأن هذه الرائحه المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك ، لأنها ناشئة عن طاعته .. وهذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال .
- أن البخاري روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا احصي يتسوك وهو صائم . وهذا عام في أول النهار وآخره .
المواضع التي يتأكد فيها السواك :
1. عند الوضوء : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء . وهذا رواه مالك وغيره .
2. عند الصلاة فرضا ونفلا : حتى صلاة الجنازة لأنها من الصلاة ، لقوله : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .
3. إذا دخل الإنسان بيته : لحديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدا به السواك ثم يسلم علينا .
4. عند القيام من النوم : لحديث حذيفة بن اليمان : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك .
5. عند قراء القرآن : لأن القرآن أشرف الكلام ، ولكن هذا ليس بواضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويداس جبريل القرآن ، ولم يرد عنه أنه يتسوك عند القراءة ، فإذا لم يرد عنه أنه يتسوك عند القراءة ، فإذا لم يرد عن الرسول الله على الله عليه وسلم شيء مع وجود سببه في حياته دل هذا على عدم مشروعيته .
والحق بعض العلماء التسوك عند دخول المسجد قيلسا على دخول المنزل ، يقولون : إذا ثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول بيته ، فدخول بيت الله من باب أولى ،ويقال لهم : هذا قياس غير صحيح ، لأن كل شيء وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه فعله فليس بمشروع ن، لأن فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة فكمان أن فعله لشيء نحتج به ونراه مشروعا ، كذلك تركه للشيء نحتج به ونراه غير مشروع .
قد يقول قائل : عدم النقل ليس نقلا للعدم ، لكن هذه القاعدة إنما تقال فيما ثبت دليه وطلب منا دليل معين ، فكل ما قيل : أنه مشروع ولم ينقل ، فإننا نجزم أنه ليس بمشروع .
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك عند دخول المسجد ، إذا فهذا أمر غير مشروع .
نتف إبط : من السنة ، ولا يجوز إبقاؤه لما في ذلك من حدوث النتن والرائحة الكريهة .
حدق العانة : من السنة لتقويتها .
قص الأظفار : من السنة وإذا طالت تجميع فيها الأوساخ ، وكذلك يكون تشبه بالحيوان ، ولقد ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والأظافر : أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة . مدي الحبشة أي سكاكينهن .
أي أن أهل الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون سكاكين لهم ، وفي هذا الحديث نهي عن إطالة الأظفار .
الختان
للعلماء في الختان ثلاثة أقوال :
1. واجب على الرجل والمرأة .
2. سنة في حق الرجل والمرأة .
3. واجب في حق الرجل مكرمة في حق المرأة .
وتفصيل ذلك:
1. أما الذين يقولون : بوجوب الختان في حق الرجل والمرأة ، فهو المشهور في مذهب أحمد ، وعلل ذلك بأنه من سنن الفطرة وانه نظافة وتطهير ، والأصل في قطع الجلد وشبهه التحريم ، فلما أبيح في حال الختان ، فإن المحرم لا يستباح إلا في واجب .
2. أدلة من قال : إنه سنة في حق الرجل المرأة ردا على من قالوا بوجوبه : ( أ) أما كونه من سنن الفطرة فإن لدينا أشياء من السنن لم نؤمر بوجوبها ، وإنما هي مستحبة مثل قص الشارب ونتف إبط . (ب) أما قولكم : إن فيه تتميما للطهارة فهذا صحيح ، لكن النجاسة مادامت لم تخرج إلى ظاهر البدن فإنه لا يحكم بنجاستها . (ج) أما قولكم : إن الختان فيه قطع شيء من البدن والقطع لا يجوز ، فهذا صحيح ، لكننا نعلم أن من الأشياء المحرمة ما يجوز فعله للمصلحة كوسم الحيوان وإشعار الإبل في الهدي .
يتبين من هذا أنه لا يلزم من فعل المحرم أن يكون الشيء واجبا .
3. أما الذين قالوا بوجوبه على الرجال ومكرمة للنساء ، فقد استدلوا بحديث الله أعلم بصحته إن الختان واجب للرجل مكرمة في حق النساء ، لكن لو صح ذلك لكان دليلا على أنه واجب في حق الرجال وليس بواجب للنساء .
واحتياطا فإن الختان واجب على الجميع
حكم اتخاذ الشعر ادعاءا بالاقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ، لأن حالتهم تشهد عليهم بأنهم مستهزئون بالسنة ومفارقون لها ،لأنهم يبقون الشعر الذي لم يرد نص واحد بالأمر بإعفائه ويحلقون اللحية ، وأكثرهم تارك للصلاة وغيرهما من الأمور الشرعية المأمورين باتباعها والحفاظ عليها .
وقت النبي صلى الله عليه وسلم لسنن الفطرة ( حف الشارب ) ، نتف الإبط ، حق العانة ، قص الأظافر ) ألا تترك فوق الأربعين يوما ، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أنس أنه وقت لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الأربعة ألا تترك فوق أربعين يوما .

مطوعةجعلان 08-01-2007 05:11 AM

بارك الله فيك المزيد هو المطلوب

وفي ميزان حسناتك

مشكور

جعلاني للابد 08-01-2007 07:13 AM

بارك الله فيك

الحدراوي 08-01-2007 11:56 PM

يعطيكم العافيه
وشكرا على المرور

الحدراوي 08-01-2007 11:58 PM

الوضوء
فروضه – سننه – صفته
الفرض لغة : القطع ، ومنه : الحز .
شرعا : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
الوضوء لغة : النظافة .
وشرعا : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ، ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء ليعلم إنسانا لا يعتبر وضوءا شرعا ، لأنه لا بد من قصد التعبد لله .
وكذلك إذا كان الغسل من باب النظافة .
والرأس يمسح ولا يغسل ، وقال العلماء : هذا من باب التغليب ، لأن الغالب الغسل فيغلب الأكثر على الأقل .
السنة لغة : الطريقة : ( سنة الله في الذين خلوا ) أي طريقته .
شرعا : تطلق على وجهين :
أن يراد بالسنة طريقة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب ، من الواجب مثلا : قول ابن عباس حينما قرأ الفاتحة في جنازة وقال : لتعلموا أنها سنة ) والمراد بالسنة هنا : طريقة ، ولكنها واجبة ، وكذلك قول أنس : السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة .
- أما المستحب ، فمثل ما يروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، ولكن هذه الرواية سندها ضعيف ، لكن لا بأس بها للتمثيل : من السنة وضع الكف تحت الكف تحت السرة ) فقوله : ( من السنة المراد هنا المستحبة )
- أما السنة في اصطلاحا الفقهاء : ما أمر به شرعا على وجه الإلزام . مثل ذلك : ما يوجد في كتب الفقهاء هذا من السنة أي : من السنة المستحبة .
- أما في كلام الصحابة والتابعين : هذا من السنة فلا تجعله من السنة المستحبة ولا من الواجبة ، ولكن من الأمر المحتمل سواء واجب أو مستحب .
فروض الوضوء
يقول العلماء : أنها ستة :
1. غسل الوجه .
2. غسل اليدين إلى المرفقين .
3. مسح الرأس .
4. غسل الرجلين على الكعبين .
5. الترتيب .
6. الموالاة .
دليل الأربعة الأولى : قوله تعالى : ( يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى العبين )
دليل الترتيب :
1- أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية فقال : ابدا بما بدأ الله به ) وفي رواية : ابدءوا بما بدا الله به ، فالله رتب فروض الوضوء ، فيجب أن نبدا بما بدا الله به .
2- أن الله – سبحانه وتعالى – في أية الوضوء أدخل الممسوح في المغسول وهذا ينافي البلاغة إلا للمصلحة ، ومصلحة ذلك الترتيب .
3- أن الرسول الله صلى الله عيه وسلم كان يتوضا مرتبا .
أدلة الموالاة : يدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريقها ، واستدل على وقوع الفاء في وجواب الشرط في قوله تعالى :( فاغسلوا ) فهي رابطة الجواب الشرط ، فيكون المشروط مع جواب الشرط يفيد الموالاة .
والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد توضا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فأعد وضوءك ، وفي رواية مسلم : فأحسن وضوءك ، وحيث إنه أمره بالإعادة ولم يكفه غسل الجزء الناقص دليل بالموالاة .
معنى الموالاة : قيل إنه لا بد من غسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله ، والعبرة بالزمن المعتدل ( لا ببرد ولا بحر )
النية في الوضوء :
النية لغة : القصد
شرعا : عزم القلب على فعل الشيء .
حكم التلفظ بها : قال بعض العلماء : التلفظ بها سنة ، وقالوا : لأجل أن يطابق القلب ، والصحيح مع من قال : إن التلفظ بها بدعة ، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بفعله .. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
وهذا ينطبق على جميع العبادات حتى الحج ، وقوله : لبيك حجا أو عمرة ليس تلفظا بالنية ، فلم يقل : اللهم إني نويت الحج أو العمرة ، بل هو تعبير عما في قلبه ، ولهذا لم يقل ذلك عند أدائه الحج .
من سنن الوضوء :
الدعاء بعد الانتهاء منه فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أجعلني من التوابين ومن المتطهرين .

ياسمين 08-02-2007 10:56 AM

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

حور جعلان 08-02-2007 12:39 PM

جزاك الله خير الجزاء...
يعطيك العافيه...

الحدراوي 08-02-2007 03:18 PM

يعطيكم العافيه
وشكرا على المرور والتصفح

الحدراوي 08-02-2007 11:38 PM

باب المسح على الخفين والجبيرة
المراد بالخفين : ما يستر الرجل أم ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره .. والمسح عليها جائز بدليل على ذلك من الكتاب والسنة :
من الكتاب : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
هذه الآية قراءتان :
1. فـ ( أرجلكم ) الموجودة في المصحف .
2. فـ ( أرجلكم ) الأولى بالفتح ، والثانية بالكسر تكون معطوفة على رءوسكم فهي ممسوحة .
والجميع بين القراءتين :
الأولى – التي بالنصب تقتضي أن الرجل مغسولة .
الثانية – التي بالكسر تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة .
ويكون الجميع بما فسرته السنة وهو : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس الخفين مسح عليهما ، وإذا لم يلبسهما غسل قدميه ..وإذا تكون قراءة النصف إذا لم يلبس والحكم الغسل ، وقراءة الجر إذا لبس والحكم المسح .
الروافض يقولون : بمسح القدمين دائما سواء كان عليهما خف أو لا ، أخذا بقراءة الجر ، والرد عليهم هو : نقول لهم : الذي يبين لنا أن قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسا للخف السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرلنا الآية ونزلها على حالين هما :
1. لا تكون الرجل مستورة وفرضها الغسل وعليه يتنزل قراءة النصب .
2. تكون الرجل مستورة وفرضها المسح ، وعليه يتنزل قراءة الجر ، والدليل من السنة دلالة تواتره ، وهي دلالة قطعية .
ومن تلك الأدلة : قول المغيرة بن شعبة : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال :
( دعهما فإني إدخلتهما طاهرتين ) ومسح عليهما .
ومن الأدلة القولية : حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم : جعل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة .
وقد أجمع علماء الأمة على : جواز المسح ، ولكن بعضهم يرى : أنه في السفر فقط وبعضهم يرى : أنه في السفر والحضر ، هم الجمهور وهو الراجح .
إذا كان الإنسان لا بسا للخف فالمسح افضل .. ودليل ذلك: حديث المغيرة السابق ، لأنه أمر بتركها وأقل الأمر أن يكون مستحبا .
أما إن كانت رجله مكشوفة فلأفضل الغسل ، المسح رخصة من الشرع فبدلا من أن يلزم الإنسان بخلع خفيه فإنه يكفيهما المسح ، ونظير ذلك العمامة ، وثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وهي غير مؤقتة .
شروط المسح على الخفين:
الشرط الأول – أن يلبسهما على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
وقال الظاهرية : المراد بالطهارة طهارة من الخبث لأنه قال : أدخلتهما طاهرتين . ولم يقل : أدخلتهما طاهرا لأن الطهارة من الخبث وهي التي تتبعض ، أما من الحدث فلا يمكن أن تتبعض .
الرد عليهم :
( أ ) أن هذا الظاهر يعارض حال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان لبدع الخبث على بدنه إطلاقا ، فهو غير وارد اصلا لأن قوله : أدخلتهما طاهرتين ينفي أن يكون أدخلتهما نجستين لأن إدخالهما نجستين لان إدخالهما نجسين أمر ينفيه الواقع من حال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يبقي بدنه متلوثا بالنجاسة ولما بال الصبي في حجره أمر بماء فنضح عليه ، هذا على ثوبه فكيف على جسده ؟
(ب) أن الأحاديث الأخرى قد بينت هذا فقد قال : إذا تطهر أحدكم فليس خفيه فليمسح عليهما ، دل على أن الطهارة من الحدث لا من الخبث .
الشرط الثاني – أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم ، تبدأ من أول المسح ، لقوله : يمسح المقيم يوما وليلة فلا يتحقق السح إلا إذا مسح .
وقد اختلف العلماء في انتقاض الطهارة بعد انتهاء المدة :
(أ ) قيل تنتهي بتمام المدة ، ودليها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح ، وإذا انتهت المدة بطل مسحه وإذا بطل مسحه بطلت طهارة قدميه ، وغذا بطلت طهارة قدميه بطلت طهاره البدن ، لأن الطهارة لا تتبعض .
(ب) لا تنتهي الطهارة بتمام المدة ، وأجابوا على القول الأول :
1. أن الرسول وقت المدة للمسح لا للطهارة ، فلم يقل يتطهر المقيم يوما وليلة ، وإنما قال : يسمح وهناك فرق بين توقيت المدة للمسح وتوقيت للطهارة ، فإذا كان التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا الطهارة .التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا الطهارة .
2. النقص يحتاج إلى دليل ، لأنه إذا توضأ بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل ، وليس هناك دليل على ذلك وهذا القول هو الراجح .
الشرط الثالث : أن يكون ذلك الحدث حدثا أصغر لا في جنابة لقوله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يذكر في هذه الطاهر مسحا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء فقد ذكر فيه المسح .
والدليل من السنة : حديث صفوان قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن غائط وبول ونوم .
كيفية المسح على الخفين :
اختلف العلماء في كيفية المسح :
1. قال بعض العلماء : لو مسح جزاء يسيرا من القدم اجزأه .
2. منهم من قال : لابد أن يمسح جميع الخف لأن هذا المسح عوضا عن غسل الرجل وغسل الرجل يشمل جميع الرجل فإذا مسح على الخف يمسح أعلى الخف وآ**** .
3. يكون المسح على ظاهر الخف كما جاء عن علي بإسناد حسن قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه .
إذا الراجح :
1. يمسح الظاهر فقط ، لا يمسح الأسفل .
2. يكتفي بمسح أكثره .
دليله : أن المسح جاء مطلقا في النصوص ، فاعتبر الأكثر فيه . وهو يبدأ من أطراف الخف من جهة أصابعه إلى ساقه مرة واحدة .
إذا لبس خفا على خف :
إذا لبس الثاني بعد الحدث ، فالحكم للأول . وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو مخير إن شاء مسح الأعلى أو الأسفل لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به .

راشد بن شملان 08-03-2007 03:29 PM

"يجزيك ربي كل خير يالغالي"على هالمجهود في ميزان حسناتك يالغالي"

الحدراوي 08-04-2007 12:21 AM

المسح على الجبيرة
الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر الأعواد أو شبهها سميت جبيرة تفاؤلا .
حكم المسح عليها : جائز بدلا عن غسل ما تحتها
يجب المسح عليها بدلا من الغسل .
دليل ذلك : حديث فيه ضعف وتعليق قوي .
الحديث : حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة وقد شج رأسه فسأل هل يتيمم أو لا ؟ فقالوا لا تجد لك رخصة لأن الماء موجود فأغسل الرجل فمات لأن الماء دخل شجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) لكن هذا الحديث ضعيف .
ولكن يوجد هناك قياس وهو أن يقال : لما كان فرض الرجل الغسل ثم لبس الخف كان فرضا المسح ، لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال ، كذلك الذراع المكسورة كان فرضها الغسل فلما وضع عليها الجبيرة يكون فرضها المسح قياسا على الخف .
شروط المسح على الجبيرة :
1. أن يكون محتاجا إليها .
2. أن لا يتجاوز موضع الحاجة .
لا يشترط أن توضع على طهارة لأنه لم يوجد في الأحاديث ولأنها تأتي فجأة وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة .
كيفية المسح عليها :
1. قيل : لا بد من مسح أكثرها قياسا على الخف .
2. ليست كالخف ، إنما المسح على جميعها وحجتهم :لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط .
سؤال : إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنقض طهارته أو لا ؟
الجواب :
1. بعض العلماء يقول : ينتقض وضوءه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح .
2. بعض العلماء يقول : لا يبطل وضوءه ، إنما يجب أن يتوضأ أن يغسل قدميه لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل .
3. لا ينقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه :
(أ*) على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنقض إلا بدليل شرعي .
(ب*) لو فرض أن إنسانا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له : بطل وضوؤك . لو فرض أن إنسانا توضأ وعليه شعر وبعد وضوئه حلق شعره ، فإن وضوءه لا يبطل .

الحدراوي 08-06-2007 12:26 AM

نواقض الوضوء
جمع : ناقض ، ومعنى الناقض : أي المفسد أي : مفسداته .
الأول – الخارج من السبيلين :
وهما القبل والدبر ، وسيما سبيلين لأنهما طريقان للخارج ، سواء كان الخارج طاهرا كالمني أو نجاسا كالبول والغائط .
الدليل من الكتاب : قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط )
أما من السنة : حديث صفوان بن عسال : ولكن من غائط وبول ونوم وحديث أبي هريرة قال : قال الرسول الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
قيل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .
الثاني – النوم إذا كان كثيرا :أما القليل فلا ينقض وحد القليل من الكثير : القليل ما لا يذهب معه الإحساس والكثير ما يذهب معه الإحساس .
دليله : حديث صفوان بن عسال : ولكن من غائط أو بول أو نوم هذا دليل النوم الذي يذهب معه الإحساس .
أما النوم الخفيف : فدليله حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون .
يقاس على النوم الكثير ما يغيب بها العقل كالإغماء أو البنج أو الجنود .
الثالث – لحم الإبل :لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال : يا رسول الله أتوضأ من لحم الإبل ؟ قال نعم قال : أتوضأ من لحم الغنم ؟ قال : إن شئت .
وجه الدلالة : أنه في لحم الغنم قال : عن شئت ولحم الإبل قال نعم ولو لم يكن ناقضا لرجع الوضوء إلى المشيئة .
الوضوء من لحم الإبل ليس محل إجماع .. الأئمة الثلاثة يرون أنه لا ينقض ، مالك والشافعي وأبو حنيفة .
ودليلهم : حديث جابر قال : أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم : ترك الوضوء مما مست النار ، ويقولون : إنه لا يتوضأ مما مسه النار ، وهو شامل للحوم الإبل وغيرها ، فيكون ناسخا للأول ، ورد عليهم بأن هذا الحديث لا يدل على نسخ الوضوء من لحم الإبل لأنه عام والوضوء من لحم الإبل خاص وهناك قاعدة أن العام لا ينسخ الخاص ، ويعمل بالعموم في ما عدا الخاص وهناك حديث آخر سنده حسن : توضئوا من لحوم الإبل .
سؤال – هل تشمل كلمة لحم الإبل كل أعضاء الجسم أم تخص ببعض أجزاء الجسم ؟
الجواب ( أ) يكون الوضوء من الهبر فقط ، أما الكبد والكرش والمصران لا يتوضأ منها ، لأنها لا يطلق عليها : لحم لو وكلت شخصا ليحضر لك لحما وأحضر لك كبدا أو مصرانا لما رضيت لأنه لا يسمى لحما .
(ب) الوضوء من جميع لحوم البعير مطلقا وأجابوا أصحاب القول الأول :
1. أن قولكم : إن اللحم لا يشمل المصران والكرش والكبد فيما لو وكلت شخصا يشتري لك لحما ، ليست هذه حقيقة شرعية ولا لغوية وإنما حقيقة عرفية والحقائق العرفية لا يخصص بها الألفاظ الشرعية والألفاظ الشرعية تبقى على عمومها والله سبحانه لما قال : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) فهل أحد من الناس يقول : إن المراد من لحم الخنزير الهبر فقط ويجوز أكل غيره من شحم وأمعاء وكبد فالتحريم من لحوم الخنزير شامل لجميع أجزاء جسمه كذلك في لحوم الإبل فهو شامل لجميع أجزائه .
2. الدليل الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : توضئوا من لحم الإبل فهو يعلم أن الناس يأكلون من الإبل كل شيء من هبر أو لحم أو كبد أو أمعاء أو شحم ولوجدنا أن الهبر يشكل نسبة قليلة من ذلك فكيف يصرف الدليل إلى القليل ويترك الشيء الكثير .
3. إنه جاء في ما روى الإمام أحمد في مسنده عن اسيد بن حضير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : توضئوا من الباب الإبل وهذا يدل على أن الوضوء من الأمعاء والكرش وغيره أبلغ من اللبن .
4. يقال : إنه إذا أكل هبرة من هذا البعير انتقض وضوؤه وغذا أكل كرشا لم ينقض فقد جعلتم جسما واحدا مختلفا في الحكم ولا يوجد في الشريحة الإسلامية شيء من الحيوانات يكون لبعضه حكم ولبعض جسمه حكم آخر وإنما يوجد في شريعة اليهود .
5. إن القول بالعموم ابرأ لذمته وأحوط والاحتياط مع الاشتباه أمر مطلوب للشرع لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يربيك .
الرابع – الخارج من غير السبيلين من بقية البدن :
مثل القيء والدم ونحوه وفيه خلاف :
1. من قال : أنه ينقص الوضوء .. ودليلهم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فتوضأ ويشترط أن يكون كثيرا وهو ما استكثره عامة الناس .
2. أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك ويجيبون على حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم السابق .
(1) أن الحديث مختلف فيه بدل احتجم فتوضا أم قاء فتوضأ ونحوه .
(2) على تقدير صحة الحديث ، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما على الاستحباب فقط وهذا هو الراجح لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه إذا أعاد وضوءه فهذا أفضل .
الخامس – مس المرأة للرجل :المس المباشر فيه ثلاثة أقوال كما يلي :
1. مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا .. دليلهم قوله تعالى :0 أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولأن المس مظنة الشهوة غالبا كالنوم لأنه مظنة الحدث .
2. مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا .. ودليله : حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم : قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، وروى هذا الحديث أحمد وضعفه البخاري ، وقالوا إن الأصل عدم النقص . ورد عليهم بأنه وجد دليل وهي الآية السابقة وأجابوا عن هذه الآية :
1. المراد بالمس هنا الجماع ، كما صح عن ابن عباس .
2. أن الله يكني عن الجماع ولا يذكره باسمه الصريح ، مثاله : قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ) ولا يوجد التصريح باسم الجماع في القرآن .
3. قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) فلو جعل المس حدثا أصغر لكانت الآية ذكرت شيئين من الحدث الأصغر وأهملت الحد الأكبر .
وإذا قلنا : المراد بالملامسة : الجماع ، تكون الآية ذكرت أعلى أنواع الحدثين إذا . إذا حملت الآية على القول الأول صار في الآية تكرار ونقص ، أما على القول الثاني تكون الآية ليس فيها نقص ولا تكرار.
ومن المعلوم أنه يجب أن يحمل القرآن على أنواع البلاغة والرأي الأول فيه إخلال ببلاغة القرآن .
4. قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )
ذكرت الطهارة بالتراب وذكر فيها الحديثين الأكبر والأصغر . في الطهارة بالماء فيجب أن يحمل : ( أو لامستم ) على الجماع .
مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض ويرد عليه بأنه : إذا تبين بأن المس ليس بناقض فإن الشهوة لا توجب النقض ويرد بدليل : إن الرجل لو فكر تفكير بالغ ووصل إلى أعلى الشهوة ولم يحصل منه إنزال أو إمذاء لم ينتقض وضوؤه ودل هذا على أن الشهوة لا توجب الوضوء . وكذلك المس
ربما يقال : إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان أما القول بالوجوب مطلقا يمكن ذلك .
السادس – غسل الميت :الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل ، أما الذي يصعب فهو يساعد فيه خلاف :
1. يجب على المغسل الوضوء لحديث أبي هريرة : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وفي حديث آخر : إن الرسول صلى الله عليه سلم أمر من عسل ميتا فليتوضأ .
2. لا يجب الوضوء من غسل الميت ، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح ، والأثر ليس بحجة ، والأصل بقاء الطهارة .
الراجح من مس فرجه : أخذ حكم مس الفرج أما إذا لم يمس فرجه فإن لا ينقض وضوؤه بمجرد الغسل ، ولكن إذا توضأ فهو أفضل .
السابع – الردة عن الإسلام :الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ).
1. إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء .
2. إذا عاد الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه ، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت ، وهو الراجح .
سؤال : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل ؟
- في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل .
سؤال : إذا شك في الطهارة فما الحكم ؟
- في هذه الحالة عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم الوضوء .
الذي يحرم على الحدث :
1. الصلاة فرضها ونفلها : دليل قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء .
والدليل على ذلك من السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، والتقرب إلى الله بما يبقل استهزاء بالله وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر ، لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله ، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر أثما فاسقا .
2. الطواف بالبيت : فيه خلاف :
(أ*) يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنالله أباح فيه الكلام ، فإذا كان صلاة فله عليها وهي تبكي وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت ، قال : إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وفي رواية لمالك وغيره : ولا بين الصفا والمروة .وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا : إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا إنها قد أفاضت . وحديث عائشة قالت : إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت .
(ب*) لا يجب الوضوء في الطواف ، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ن وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي :
1. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن عباس من المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا
2. لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه غير مطرد فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط وإنما المراد أنه صلاة في الفضل الآخر لا في الأحكام .
3. أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لابد للطواف من الوضوء وإنما لأنه يجوز لها المكث في المسجد .
4. حديث عائشة الثاني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف لأنه ليس كل فعل فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا مثل ذلك استلام الحجر والاضطباع .
النتيجة : الراجح هو قول ابن تيمية وهو عدم اشترط الوضوء للطواف ، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة ، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء لكن لو جاء رجل بعد فارق مكة وقال : إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء ، نقول له : طوافك صحيح ، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدا لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته ، لأنه يؤدي حجة على وجه متفق فيه أهل العلم ، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف .
2- مس المصحف :
1- بعض العلماء يرى : عدم جواز مس المصحف على المحدث ، استدلوا بقوله تعالى : ( لا يمسه إلأ المطهرون ) وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : إن لا يمس القرآن إلا طاهر )
2- لا يحرم على المحدث مس المصحف ، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي :
(أ*) الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف لأن الضمير في قوله ( لا يمسه ) يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون .
(ب*) قال تعالى : ( إلأ المطهرون ) ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون والمطهرون هم الملائكة .
وأجابوا على حديث :
(أ*) أن الحديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل ورد عليهم : لكن يقال : إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقول دل ذلك على صحته .
(ب*) قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر المراد بالطاهر : المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر وهناك قاعدة تقول : إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف وما زاد على ذلك فهو محل احتمال وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال وهذا هو الراجح ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة .

الحدراوي 08-06-2007 12:27 AM

باب الغسل
كيفيته :
للغسل كيفيتان : واجبه ومستحبه :
1. الواجبة : هي أن يعم جميع بدنه بالماء .. والدليل قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر ، لأنه لم يعم بدنه بالماء . أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك ، قوله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم )
2. المستحبة : هي على وجهين :
(أ*) أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة وهو : أن يغسل كيفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه ثم بفيض عليه الماء ثلاث مرات بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة .
(ب*) أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم : غسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجة ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا تنظيفا لها وتطهيرا لها ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه .
موجبات الغسل :
1. إنزال المني بشهوة : سواء كان يقظا أو نائما ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) والجنب هو : من أنزل ، وسمى بذلك لأن الماء باعد وجانب محله .
- إذا كان من نائم : لا يشترط أن يحس ، ويجب عليه متى وجد الماء ، ولو لم يذكر احتلاما لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم وقد سألته : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : (نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه غسل ، لقوله الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : إذا هي رأت الماء ، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه ، إذا خرج المني بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل ، وإنما عليه وضوء فقط لأنه خارج من السبيلين والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط . .
2. الجماع سواء أنزلت أم تنزل :
وكان الغسل لا يجب إلا بإنزال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الماء من الماء ) أي الغسل من المني ، ولكنه نسخ وصار الماء من الماء إذا كان بغير جماع أما إذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا ، لحديث أبي هريرة لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . ولمسلم : وإن لم ينزل . وحديث عائشة : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ويشترط في هذا أن يكون من مستيقظ ، فإن كان بحلم فلا يجب الغسل لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سليم : نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا جامع وهو نائم وجب الغسل ، وكذلك المرأة .
3- خروج دم والحيض :
يجب الغسل بانقطاعه ، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استحيضت : فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي .
4- خروج دم النفاس :
لأن النفاس حيض ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها : لعلك نفستي ) فسمى الحيض نفاسا ، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض .
5- الموت: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط عن دابته ومات : غسلوه بماء وسدر ) الأمر هنا للوجوب ، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب ( اغسلنها ثلاثا وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) .
6- إسلام الكافر :
يجب عليه إذا أسلم ،لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثمامة لما أسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل ، وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . والأصل في الأمر الوجوب .
قال بعض العلماء : إن الأمر للاستحباب وقرينة ذلك أن كثيرين أسلموا ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال ولكن الرد عليهم : أن عدم النقل ليس نقلا للعدم ، فإذا وجد الدليل ولو لواحد من الأئمة ، فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل .
الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل :تحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر وهي :
1. الصلاة
2. الطواف
3. مس المصحف
4. ويتبعها ما يلي :
5. قراءة القرآن : الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه قالوا : كان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة .
المراد بالقرآن : هو ما في المصحف أما قول ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن كما يقال : عند الانتهاء من الأكل : الحمد لله رب العالمين يريد الذكر لا القرآن ، ويجوز له ذلك لأنه لم يقصد القرآن ، وقالت عائشة : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياته .
يرى بعض العلماء : أن القراءة لا تحرم على الجنب مستدلين بحديث عائشة : إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قالوا القرآن من ذكر الله يرد عليهم : أن هذا الحديث عام ، وحديث أنه كان يقرأ القرآن ويقرئه أصحابه خاص ، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام والراجح هو الرأي الأول .
5- اللبث في المسجد إلا بوضوء :
دليل ذلك : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ولقد استثنى من ذلك : إذا توضأ الإنسان ، فإنه يجوز أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوؤه لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة ، لأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم عاد فنام ففعل الصاحبة هذا يدل على جواز المكث إذا كان الجنب متوضئا .

الحدراوي 08-06-2007 11:33 PM

التيمـم
لغة:القصد
اصطلاحًـا التعبد لله بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه، قال تعالى: (فلم تجدوا الماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجهكم و أيديكم أن الله كان عفواً غفورا ) المراد الصعيد وجه الأرض ، سواء كان رملاً أو حجراً أو تراباً حتى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) تيمم من الحائط .
كيفـيتـه :
اختلف فيه العلماء من حيث : الكم،ومن حيث الصفة ، ولكن الصحيح ما دل عليه حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه ) متفق عليه وهو الراجح وجميع أحاديث الضربتين ضعيفة .
أما حديث : أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فهذا حديث ضعيف ، ومن استدل به على أن مسح اليدين إلى المرفقين وقاس التيمم على الوضوء فهذا قول ضعيف ورد عليهم بما يلي :
1. لأن الحديث سنده ضعيف لا تقوم به حجة وهو معرض لحديث عمار الثابت في الصحيحين .
2. استدلالهم بالقياس على الوضوء – غير صحيح ورد عليهم بما يلي :
(1) للفرق بين التطهر بالماء والتطهر بالتيمم لأن التطهر بالماء يختلف بسبب الحدث سواء كان أصغر أو كبر فالأصغر غسل الأعضاء الأربعة ، والاكبر عم الجسم بالماء ، أما التيمم فيستوى فيه الحدث الأكبر والأصغر .
(2) التطهر بالماء يتعلق بجميع البدن أو بأربعة أعضاء منه ، والتطهر بالتيمم يختص بعضوين هما الوجه والكفان .
(3) التطهر بالماء يكون في الحديث الأصغر غسلا ومسحا ، وفي الحديث الأكبر غسل فقط أما التيمم مسح فقط ، من هذا لا يمكن قياس التيمم على الماء .

3. استدلالهم بالآية في قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) بأن المسح يكون إلى المرفق ، ويرد عليهم : بأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف لقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) من المعلوم : أن السارق يقطع من الكف ، وكذلك حديث ابن عباس : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . وذكر فيها اليدين ومن المعلوم أن السجود على الكفين والذراعين منهي عنه .. إذا يكون المقصود الكفين فقط .
واليدين عند الإطلاق يراد بها الكفين حيث إن الله قيدها في الآية بقوله ( وأيديكم إلى المرفق ) فلو كانت اليد إلى المرفق لم تحتج إلى تغيير .
شروط جواز التطهير بالتيمم ودليل ذلك :
قال الله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا )
شروطه :
1. عدم وجود الماء .
2. التضرر باستعمال الماء ولو وجد .
- ولا يشترط اجتماع العذرين ، وإنما بوجود أحدهما .
(أ‌) دليل الشرط الأول : قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : (وجعلت تربتها طهورا إذا لم تجد الماء ) وهذا دليل خاص .
(ب‌) دليل العام قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )
(ت‌) دليل الشرط الثاني ، حديث عمرو بن العاص أنه كان في سفر فأصابته جنابة وكان الوقت باردا فتيمم وصلى بأصحابه ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال : ( أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟) قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعلى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) وكانت الليلة باردة ، فتيممت وصليت ) فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم (وفيه رد على من قال بعدم إمامة المتيمم للمتوضئ ويفهم من الحديث أنهم توضئوا ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عمرو تيممه ) وذلك في بداية الأمر .
سؤال : هل يشترط دخول الوقت للتيمم ؟
الجواب : اختلف العلماء في ذلك كما يلي :
1. القول الأول : اشتراط دخول الوقت للتيمم ويحتجون بأن طهارة التيمم طهارة ضرورة فإذا كانت طهارة ضرورة وجب أن تتغير بالوقت .
- أنه إذا تيمم قبل دخول الوقت بما يجد الماء أو يزول المرض في ذلك الوقت فعليه أن ينتظر حتى يدخل الوقت فإذا دخل ولم يجد الماء فليتيمم ويصل .
- قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقد قال تعالى في هذه الآية ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) فلا يقوم الإنسان إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت .
2. القول الثاني : عدم اشترط دخول الوقت لأنه لا دليل على ذلك وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول ، ولقد استدلوا تعالى: ( فلم تجدوا ماء ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : جعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء ، فهذا عام وكذلك العموم في قوله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . فقد ذكر عموم المكان وعموم الزمان .
ولقد أجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بما يلي :
1. قولكم : إنها طهارة ضرورة فتتعلق بالوقت : فهذا غير صحيح لأن طهارة الضرورة تتعلق بالفعل لا بالوقت فيلزمكم أن تقولوا : لا يجوز أن يتيمم للصلاة إلا إذا أراد أن يصلي بالفعل ويبطل التيمم بمجرد انتهاء ولكنكم لا تقولون بذلك .
2. قولكم : إنه يخشى أن يجد الماء قبل الوقت ويبرأ المريض قبل دخول الوقت نحن نوافقكم على ذلك وأن هذه الخشية محتملة ولكن هذا الاحتمال موجود إذا تيمم بعد دخول الوقت ولا يسقط ، وأنتم تقولون : إذا تيمم بعد دخول الوقت ولم يصل إلا في آخر الوقت فهذا جائز مع أنه يحتمل أن يقع ما تحذرون في هذه الفترة .
إذا كان هذا الاحتمال قائما فلا مانع من قيامه ولكن يتيمم قبل دخول الوقت وإن جاء الماء قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت فإن تيممه يبطل ويتوضأ وكذلك إن برئ المريض بطل تيممه ووجب عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم وجود الماء ، هذا هو القول الراجح .
3. أن هذه الآية لا تقولون بموجبها لأنكم لو أخذتم بالآية لقلتم أيضا : لا يجوز الوضوء إلا بعد دخول الوقت لأن الوضوء هو المقرر بالآية ، فكيف تبيحون الوضوء قبل الوقت ولا تبيحون التيمم قبل الوقت ولا تبيحون التيمم إلا بعد دخول الوقت ؟
4. إذا ليس في الآية دليل لهم ولا عليهم ، ولكن الله قيد الوضوء بالقيام إلى الصلاة لأنه لا يفرض إلا بالقيام إلى الصلاة ولكنه قبل ذلك ليس بفرض والله يريد أن يبين متى يجب الوضوء .
سؤال : هل التيمم مبيح أم رافع للحث مطهر ؟
الجواب : معنى مبيح أي : أننا نستفيد به استباحة الصلاة ونحوها مما لا يصلح إلا بوضوء ، معنى أنه رافع أي : أنه يرفع الحدث كطهارة الماء تماما .
والراجح : أنه رافع .
والدليل على ذلك : آن الله تعالى قال لما ذكر التيمم : ( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم). فجعل الله التيمم مطهرا ولم يجعله رافعا . كذلك قوله الرسول صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .
والطهور – بفتح الطاء -: الذي يتطهر به كما قال تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور وبما أن الماء طهور يتطهر به كذلك التراب .
- يترتب على ذلك أمور مثالها :
سؤال : هل التيمم مدخل في طهارة غير الحدث ، وما الدليل على ذلك ؟.
الجواب : التيمم لا مدخل له في غير طهارة الحدث الدليل على ذلك : أنه لم يرد في الشرع التيمم عن النجاسة وإنما النجاسة تزال إن أمكن ، إن لم يمكن صلى الإنسان بحسب حاله ، ولا عليه شيء إن شاء الله ، وكذلك المريض إذا كان في ثيابه نجاسة ولا يستطيع خلعها ولا غسلها فيصلي ولا يتيمم ، وإنما يتيمم عن الحدث فقط .
مبطلات التيمم :1. يبطل بما به طهارة الماء فإن كان التيمم عن حدث أصغر بطل بنواقض الوضوء ، إذا كان عن الحدث الأكبر بطل بموجبات الغسل ، وهو الراجح .
2. عند بعضهم : أنه يبطل بخروج الوقت وهذا غير صحيح لأنه رافع للحدث ومطهر وعلى هذا فإنه لا يبطل بخروج الوقت .
3. زوال العذر المبيح للتيمم .. فإذا كان لعدم الماء بطل بوجود الماء ، وإذا كان لمرض بطل بالزوال ونحو ذلك . فإذا قيل : أنه يعارض قولكم إنه رافع فكيف يغتسل والتيمم رافع ومطهر ؟ يرد عليه أننا لا نقول : إن الجنابة عادة إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) فعلى ذلك يكون التيمم رافعا للحدث مادام سببه موجودا ، أما إذا زال سببه فيرتفع .

الحدراوي 08-08-2007 12:15 AM

أحكام الطهارة والنجاسة

النجس والطاهر موقوف على ما جاء به الشرع ، لأن الناس قد يستطيبون الخبيث ويكرهون الطيب ، وهذا أمر واقع مشاهد . .على هذا يكون الأصل في الأشياء الطهارة فكل شخص يقول : هذا نجس .. يحتاج إلى دليل ، وكل من قال هذا طاهر .. لا يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل الطهارة .
والدليل على أن الأصل الطهارة : قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وكه الدلالة :أنه إذا كان خلوقا لنا نفهم من ذلك أن يباح لنا أن ننتفع به كيف الإنسان كيف شاء .
الأشياء النجاسة : كل حيوان محرم الأكل سوى الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، وما يشتق التحرز منه كالهر ونحوه سوى الكلب .
دليل ذلك : قوله ( قل لا أحد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسفوحا أو لحم خنزير فإن رجس )
دليل ذلك من السنة : حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس .
نعم من هذه الآية والحديث أن كل محرم إنما حرم لنجاسته .
أولا – طهارة الآدمي :يستثنى من هذه القاعدة لحم الآدمي ، فإنه طاهر سواء كان مؤمنا أم كافرا ، الدليل على طهارته – المؤمن – قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس .
طهارة الكافر :
1. قال بعض العلماء : إنه طاهر واستدلوا بما يلي :
(أ*) أن الله أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وهم كفار ، ومن المعلوم : أن الذبيحة هم الذين يتولونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبة والطعام كذلك ، والمرأة إذا جامعها زوجها سوف يناله من رطوبتها ، والله لم يأمر بغسل طعامهم ولا أمر المسلم بعسل ما أصابه من زوجته الكتابية ، وهذا دليل طهارتهم بأبدانهم .
(ب*) ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه توضئوا من مزادة مشركة مع العلم أن هذه المشركة سوف تباشر هذه المزادة .
2. قال بعض العلماء : إن الكافر نجس ، وأدلتهم ما يلي : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ). وكذلك مفهوم الحديث : إن المؤمن لا ينجس ، أن الكافر ينجس .
وأجابوا عن ما استدل به أصحابه القول الأول في طهارة بدن الكافر في طهارة طعامهم وحل نسائهم ، قالوا : عدم النقل ليس نقلا للعدم ، لأنه معروف أنهم نجس ، أن الغسل منهم لابد منه ولو لم ينقل لأن هذا شيء واقع مفهوم بدون نقل .
ورد أصحاب القول الأول على أدلة الرأي الثاني بما يلي :
1- أن النجاسة في قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية .. والدليل على ذلك : أن الله تعالى لم ينهنا أن نقرب المسجد الحرام حماراا ولا الكلب، مع العلم أنه ثابتة نجاستهم ، فلو كانت النجاسة المقصودة في الآية نجاسة حسية لوجب منع الكلاب ونحوها من الأشياء الثابت نجاستها .
2- النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية ، نجاسة الشرك ، ولهذا قال : ( إنما المشركون نجس ) والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف هو العلة ، ونجاسة المشركون لشركهم ، ومن المعلوم أن الشرك أمر معنوي وليس حسيا .. إذا النجاسة معنوية .
3- حديث أبي هريرة : إن المؤمن لا ينجس . دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر دلالة مفهوم , ومن المعلوم أن دلالة المفهوم ليس لها عموم ، ومن العبارات المفهومة عند الأصوليين : ( المفهوم لا عموم له ) وتصدق بصورة واحدة مفههومة ، وهي أن الكافر ينجس ، ولكن هذه النجاسة نجاسة معنوية ، ولهذا صدق المفهوم على النجاسة المعنوية .

الحدراوي 08-10-2007 01:09 AM

ثانيا – طهارة ما لا نفس له سائلة :والمراد بالنفس الدم ، أي لا يخرج من الحيوان عندما يجرح أو يقتل ، ودليل ذلك : حديث أبي هريرة : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإنه في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء .وجه الدلالة من الحديث : ظاهره ، لو كان الذباب نجسا لوجب إذا وقع في الشراب إراقته لأن الشراب عادة يكون قليلا ، فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا ، مثله البعوض .
طهارة ما يشق التحرز منه :
كالهر ونحوه سوى الكلب الدليل على ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ، وذلك أن أبا قتادة دعا بماء للوضوء ، فجيء بماء يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء لتشرب فقال له من عنده فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة : إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم .
إن العلة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنها من الطوافين ، ليست كما علل بعض العلماء أنها للكبر في الجسم حيث قالوا : الهر وما دونها في الخلقة طاهر بل يقال : الهرة وما شابهها من الطوافين علينا طاهر مثل الفأر والبغل والحمار لأن الطواف يشق التحرز منه .
أما الكلب فهو مستثنى من الطواف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب .كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس .
نحو البول ، لحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول . وفي رواية للبخاري من بوله وكذلك الغائط .
ودليله : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ويستجمر منهما ونهي عن الاستجمار بالروث والعظم وقال : إنهما لا يطهران .
وكذلك الأعرابي لما بال في المسجد قال : أريقوا على بوله سجلا من ماء . وهذه القاعدة يستثنى منها مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما لا نفس له سائلة .
مني الآدمي : فد اختلف العلماء في طهارته .
منهم من قال : إنه نجس لأنه خارج من السبيل ومستقذر كالبول والغائط ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه والغسل دليل على نجاسته وإلا لما احتاج إلى غسله .
ومنهم من قال بطهارته وليس بنجس ويعللون ذلك بما يلي :
بأن الاستقدار ليس حكما شرعيا لأن الناس منهم من يستقذر الطيب ومنهم من يستطيب القذر وذلك ليس بعلة مثله : المخاط وشبهه مستقذر وليس بنجس .
قولكم : إنه خارج من السبيل فليس كل ما خرج من السبيل نجسا لأن الولد يخرج من فرج المرأة وهو طاهر .
لإثبات أنه طاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه ولو كان نجسا لا يعني فيه الفرك .
والمني أصل الإنسان وقد قال تعالى : (خلق من ماء، دافق ن يخرج من بين الصلب والترائب ) فإذا كان أصل الإنسان فيكون طاهرا لأن الإنسان طاهر وهل يليق أن نجعل أصل الأنبياء والرسل مادة نجسة !
طهارة مني الآدمي هي الراجحة
لبن الآدمي : طاهر لأنه حلال ولو كان نجسا لما كان حلالا.
ريق الآدمي : طاهر .. دليل ذلك : حديث تسوك الرسول صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخل على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سواك يستن به . فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب أن يستاك فأخذت عائشة السواك فطيبته بفمها ونظفته ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم فتسوك به .
مخاط الآمي : طاهر .. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا تمخط أن يكون ذلك في ثوبه ، والنخامة أو عن يساره إذا كان في غير المسجد .
ما خرج مما لا نفس له سائلة :
مثل : الذباب أو البعوض ، وقد اختلف العلماء فيه :
منهم من قال : إن الخارج مما لا نفس له سائلة نجس ، لأنه جوف محرم الأكل .
وقال بعضهم : ليس بنجس وكل ما خرج مما لا نفس له سائلة يكون طاهرا لأن ميتته طاهرة فما خرج منه فهو طاهر وكذلك لمشقة التحرز منه .

الحدراوي 08-10-2007 11:40 PM

ثالثا – جميع الميتات :
( سوى ميتة الآدمي وحيوان البحر ، وما لا نفس له سائلة )
الدليل على أن الميتة نجسة : قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) أي نجس وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال : هلا أخذتم إهابها ؟ فقالوا : إنها ميتة فقال : يطهرها الماء والقرظ . وقال : دباغ جلود الميتة طهور . فمن المعلوم : أن التطهير لا يكون إلا في مقابل النجس .
1. ميتة الآدمي طاهرة .. دليل ذلك : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن لا ينجس . وهذا يشمل الآدمي سواء مؤمن أو كافر .
2. حيوان البحر ميتته طاهرة .. دليل ذلك : قول الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامة ) قال ابن عباس : صيده ما أخذ حيا ، وطعامه ما أخذ ميتا .
من السنة : حديث أبي عبيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وأعطاهم جرابا من التمر فنفد التمر حتى صار يعطي الواحد منهم ثمرة واحدة فقط يدخلها في فمه ويمصها كما يمص الصبي ، ثم إن الله تعالى قيض لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر ، وهو كبير جدا حتى إن قحف عينه يجلس فيه ثلاثه عشر رجلا فيسعهم ن وأخذوا أحد أضلاعه ووضعوه في الأرض كالقوس ورحلوا أكبر جمل معهم فمر من تحته فجعلوا يأكلون منه حتى قدموا المدينة ، وكان معهم منه وشائج .
وحديث ابن عمر : أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد والحوت أ وأما الدمان : فالكبد والطحال . لو كانت ميتة الحوت نجسة لما حلت لنا .
3. ما لا نفس له سائله .. دليل ذلك : حديث أبي هريرة وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ، وجه الدلالة أن قوله : في شراب يشمل الحار والبارد ومن المعلوم : أن الذباب إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كانت ميتته نجسة لوجب إراقة هذا الشراب ولم يجز غمسه فيه وكذلك حديث ابن عمر : أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال .
رابعا – كل جزء افصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس :
( يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش )
دليل ذلك قوله تعالى : ومن أصوافها واو بارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) وليس من الممكن أن تكون الأصواف والأوبار وغيرها أثاثا إلا بعد الانفصال .
إن هذه الأشياء ليس فيها دم مثل ما لا نفس له سائلة يعتبر طاهرا لعدم وجود الدم لأن علة التنجس غالبا الدم .
أضاف إليها شيخ الإسلام ابن تيمية : القرن والعظم وعلل أنها مثل : الشعر ليس فيها دم وقال : كل شيء لا يختزن فيه الدم فإنه يعتبر طاهرا وليس بنجس .

الحدراوي 08-13-2007 12:38 AM

خامسا – الدم إذا كان من أدمي أو حيوان ميتته نجسة :وقد استدل بقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة : إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ) وقال في دم الحيض يصيب الثوب : تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) بهذا استدلوا على نجاسة دم الآدمي .
قال بعض العلماء : إن الدم الخارج من الآدمي ليس بنجس إلا دم الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض أما ما عداه فليس بنجس واستدلوا على قولهم بما يلي :
1. أن الأصل الطاهرة .
2. أنه لو قطعت يد الآدمي فهذه اليد طاهرة فإذا كان العضو إذا انفضل من الجسد طاهرا فالدم من باب أولى .
أما الحيض : فهو نجس بنص الحديث لأنه دم منتن
خبيث ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة : إن ذلك دم عرق وليس بحيض . ففرق بين دم العرق ودم الحيض ، وذلك معلوم لخبثه ونتنه .
3. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل دماء الشهداء ، ولو كانت نجسة لغسلها وأزالها لأنها أذى ، ولا يمكن أن تقدم الشهيد إلى ربه وهو متلوث بالنجاسة .
4. أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم ولا سيما الرجلان اللذان بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونا عينا على العدو فجعل أحدهما يصلي والثاني ينظر فطعن الآخر وهو يصلي ولكنه بقي في صلاته حتى أتمها ، فلو كان نجسا لما أتم صلاته .
5. لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا دم الحيض والفرق بين دم الحيض والدم الطبيعي من وجوه متعددة لا في ذاته ولا في أحكامه فالحيض يوجب ترك الصلاة والصيام والغسل وتجنب الإنسان لزوجته وغيرها من الأحكام وهو خبيث الرائحة غليظ أسود اللون .
الراجح : أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس إلا إذا كان دم حيض فقط وذلك لعدم الدليل على نجاسته والإجابة على دليل أصحاب القول الأول بالآية : ( أو دما مسفوحا ) نرد عليهم : لا شك أنه مسفوح مما يؤكل لأنه قال : ( لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) ولا يتبادر إلى ذهن قارئ الآية دم الآدمي ولا يقصد الدم مطلقا .
الحيوان الذي ميتته نجسة : كالحمار والجمل ونحوها واحترزنا بقولنا : الحيوان الذي ميتته من الحيوان الذي ميتته طاهرة كالحوت ونحوه ، لأن الدم جزء انفصل ولقد جاء في الحديث : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ، وإذا كان السمك ميتة طاهرة لزم أن يكون دمه طاهرا ، وذلك ما لا نفس له سائلة فإن دمها طاهر .
أم دم الآدمي : فليس بنجس إلا ما دل الدليل على نجاسته كدم الحيض .
وقال بعض العلماء : ما خرج من سبيل كدم الحيض والاستحاضة وما اشبهه ويستثنى من هذه القاعدة : ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية ، ولو كان كثيرا كدم الكبد ودم القلب وما يخرج من اللحم عند التقطيع ونحوه يكون طاهرا لأنه بعد الذكاة الشرعية ، وإذا كان اللحم الذي يحمل هذا الدم طاهرا فالدم كذلك طاهر . وقولنا : بعد شرعية احترازا مما يبقى في اللحم والعروق بعد الموت .
ويستثنى أيضا : دم الشهيد عليه ( عند من قال بنجاسة دم الآدمي ) وقولنا : عليه ، احترازا مما لو أصاب غيره ، فإنه إذا أصاب غيره فإنه يكون نجسا .
وإذا قال قائل : كيف يكون طاهرا على صاحبه وإذا انتقل إلى غيره يكون نجسا ؟
نقول له : كذلك العذرة فإنها إذا انتقلت إلى خارج جسم اإنسان تكون نجسة أما وهي في بطنه تكون طاهرة ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أمر بشهداء احد أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم )
ويسثنى المسك وفأرته : وهو عبارة عن بعض دم الغزال أما فأرته : فهي وعاؤه الذي فيه وسمى بالفأرة لأنه شبيه بها وهو يعتبر طاهرا لأنه استحال من الدم إلى المسك نظير ذلك قياسا الخمرة إذا تحولت من خمر إلى خل فهي في هذه الحالة تطهر .

الحدراوي 08-13-2007 11:43 PM

سادسا – ما تحول من الدم كالقيح والصديد من الجروح :
1. الدم إذا تحول قيح أو صديد ، فإنه يكون نجسا على رأي كثير من أهل العلم اعتبارا بالأصل لأن الأصل نجس : وهو الدم هذه علة من يرى نجاسة هذه الأشياء لأن الأصل يتبع الفرع .
2. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه ليس بنجس وانه طاهر مهما كثر لأن هذا ليس بدم والدليل إنما جاء بنجاسة الدم فقط أما هذا فليس بدم لأنه استحال ، والنجس إذا استحال إلى أمر آخر صار هذا الأمر طاهرا ويستدل على ذلك بقياسه على الخمر إذا تخلل ، والدم إذا تحول إلى مسك ، ويقول : كل عين إذا تحولت إلى عين أخرى فإنها تكون طاهرة وكذلك النجاسة إذا تحولت إلى رماد تكون طاهرة لأنها غير عين النجاسة الأولى ، وكذلك إذا وقع الكلب في ملاحة وصار ملحا فإنه يطهر لأنه تحول إلى عين آخرى واختار ذلك لعدم الدليل على نجاسته .
سابعا – الخمر :والخمر كل مسكر سواء من عنب أو تمر أو شعير ونحوه ، والإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة ، ولا يجوز أن يقال : تغطية العقل فقط ، لأنه على ذلك يشمل النوم والإغماء ونحوه ، وذلك ليس بمسكر ، وإنما المسكر هو ما عرف سابقا .
والدليل على نجاسة : قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الرجس : هو النجس لقوله تعالى : ( لا أجد في ما أوحى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) أي : نجس وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم : أم الخبائث ، والخبائث كل شيء رديء والرداءة هنا بمعنى النجاسة .
ولكن الراحج : أن الخمر ليس بنجس فلا ينجس الثوب إذا أصابه ونحو ذلك ولكن شربه محرم ومن أنكره فقد كفر . وهناك فرق بين تحريم شربه ونجاسته ، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس كالسم فهو محرم وليس بنجس والدخان محرم وليس بنجس ونحو ذلك ولا يمكن أن يكون الشيء نجسا إلا ويكون محرما ، من هذا نخرج بأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا وطهارة الخمر هي الراجحة والإجابة على الذين استدلوا بنجاسه كما يلي :
1. من تأمل الآية عرف أن المراد بالرجس : الرجس العملي وليس الرجس الذاتي ، فقد قال تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ) فهو رجس عملي لا رجس حسي فإذا كان عمليا فهو معنوي كما جعل الله المشركين نجسا نجاسة معنوية ، كما أن الميسر ليس نجاسته حسية وكذلك الأنصاب ليست لنجاسة حسية ، وإنما عملية لأن الصنم قد يكون من حجر أو من خشب فليست نجاستة نجاسة حسية ، وكذلك الأزلام وهي التي يستقسم بها العرب في الجاهلية ، إذا هم أحدهم بأمر أتى بثلاثة أقداح كتب على احدها أفعل ، والثاني لا تفعل الثالث ليس فيه شيء يخلطها في كيس أو شبهة ثم يدخل يده في ذلك المكان ، فإن خرج أفعل عمل أو لا تفعل لم يفعل ما هم به وإن خرج الفارغ أعاد الكرة . هذه الأزلام نجسة معنويا والخمر مثلها .
ويمكن إثبات الدليل على طهارتها مع أنه لا يلزم أن نقول بحلها وأصل الأشياء الحل لما حرمت الخمر كانت في أواني ، لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل تلك الأواني بعد إراقة الخمر منها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها عندما حرمت لحوم الحمير الأهيلة ، ذلك عام خيبر .
والخمر لما حرمه أريق في أسواق المدينة ، ولو كانت نجسة لحرمت إراقتها في الأسواق كما يحرم فيها البول والغائط من هذا نستدل على طهارتها .
حكم استعمال العطور التي يروى أنها تسكر :إذا قلنا : بطهارتها فعلينا أن ننظر إلى الآية الكريمة : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إذا أخذنا الأمر بالاجتناب على عمومه صار شاملا لاجتناب شربه واقتنائه واستعماله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر فهذا دليل على أنه يجب على مسلم اجتنابه مطلقا.
وإذا أعدنا النظر في الآية فإنه يمكن أن يحمل الاجتناب على الشرب ، أي اجتنبوا شربه بدليل قوله تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا تكون هذه العلة إلا إذا شربه فلا يمكن وقوع هذه العلة إذا استعمله في التطيب أو غيره .
وهذا دليل على أن المقصود بالاجتناب هو الشرب . على هذا إذا كانت الآية نظرنا إلى العموم دلت على شيء ، وإذا نظرنا إلى الخصوص دلت على شيء مناقص للأول . من هذا نعلم أن الآية من المتشابه وعليه إذا كان الحكم من الأحكام المشتبهة ، فإن الورع التنزه عن ذلك ولذلك يجب على المسلم أن يجتنب التطيب ، أما إذا كان في نسبة قليلة لا تصل الحد الإسكار فهذا لا بأس به وكذلك لو احتاج إليه في تطهير الجروح ولو كان فيه نسبة من الإسكار عليه فيجوز له لأنه لم يتبين تحريمه .
هذه الضوابط السبعة هي التي تبين الأشياء النجسة ما عدا ذلك فهو طاهر وليس محل إجماع بين أهل العلم بل فيه خلاف إنما هذه السبعة هي التي نرى أن الدليل يدل عليها وما عداها فهو طاهر .
ملاحظة : من الطرق التعليمية أنه إذا كان الشيء ينقسم إلى قسمين أحدهما محصور والثاني غير محصور فإنك تذكر المحصور وما عداه فهو خلا ذلك الحكم ، ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال : ما لا يلبس محصور وما يلبيه غير محصور .

الحدراوي 08-15-2007 12:58 AM

ما يعفى عنه من النجاسات :
أولا – يسير الدم إلا ما خرج من أحد السبيلين : والمراد ما خرج من الدم النجس ، لكن بشرط أن يكون من حيوان طاهر احترازا من يسير الدم ، إذا كان من حيوان نجس ، كما لو خرج دم من *** فهذا لا يعفى عنه ، يسيرا كان أم كثيرا ونحوه من الحيوانات النجسة .
وإذا كان من حيوان طاهر كالهر والإنسان والبغل ، فإذا اليسير من دمهم يعفى عنه .
وضابط اليسير قد اختلف فيه العلماء .
1. قال بعض العلماء : إن ضابط اليسير يرجع فه إلى العرف والعادة فما عده الناس يسيرا فهو يسير ، وما عده الناس كثيرا فهو كثير .
2. يرجع إلى نفس الإنسان المصاب بهذا الدم ، فإذا كان يعتقد أنه يسير فإنه يسير ، وإذا أعتقد أنه كثير فإنه كثير .
والراجح : هو الأول لأنا لو رددناه إلى كل إنسان بحسبه لاختلف اليسير والكثير ، لأن بعض الناس يكون متشددا فأي نقطة يراها كبيرة والبعض الآخر متساهل فأي نقطة يراها صغيرة وهذا لا ينضبط على قاعدة ولذلك يرجع إلى عرف الناس .
3. ما كان بقدر الدرهم البغلي فهو قليل – الدرهم البغلي: النقطة السوداء التي تكون في ذراع البغل – وما كان أكبر فهو كثير .
الدليل على أصل هذه المسألة : قال العلماء في ذلك ( مشتقة التحرز منه ) وكلما كثرت الشقة قلت المؤنة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الهرة بكونها طاهرة لأنها من الطوافين علينا وعلى هذا إذا قلنا بهذا القول فثوب القصاب إذا أصابه دم من المذبح فإنه يعفى عنه أكثر مما يعفى عن ثوب الرجل الذي لا يلابس هذه المهنة . وذلك لأن مشقة التحرز لديه أكثر من مشقة التحرز لذى الإنسان الذي لا يلابس هذه المهنة .
يستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين فإن ما خرج لا يعفى عنه كدم الحيض والاستحاضة والباسور وغيرها ، مما يخرج من السبيلين فإن قليله وكثيره لا بد من غسله ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب ، قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه . والقرص يكون بين الإصبيعين ، وهذا لا يكون إلا في الشيء اليسير ، وكما أن البول لا يعفى عن يسيره كذلك الحيض وغيره لأن المخرج واحد .
ثانيا – المذي وسلس البول مع كمال التحفظ
المذي : يخرج بدون دفق ولا يخرج بلذة وإنما فتور الشهوة .
الودي : ماء غليظ ابيض يخرج بعد البول .
اليسير من المذي : المذي لا يضر بشرط أن يكون الإنسان متحفظا ، كذلك سلس البول وهو عدم تمكن الإنسان من إمساك بوله ، لا يضر إذا يسيرا مع كمال التحفظ وذلك لمشقة التحرز .
ثالثا – يسير القيء : والقيء نجس ولكن يعفى عن يسيره وذلك لسببين : السبب الأول – مشقة التحرز والثاني – أن هذا القيء لم ينعقد خبثه تماما لأنه لازال في المعدة ولا ينعقد إلا إذا نزل .
وقال بعض العلماء : إن القيء إذا خرج بطبيعته فليس بنجس إطلاقا ، لأنه خرج بدون أن يتغير .. ولكن الراجح القول الأول مع العفو عن يسيره .
رابعا – يسير بول الحمار والبغل وروثهما : على من يلابسهما كثيرا وبولهما نجس ، ولكن اليسير منهما على من يلابسهما كثيرا معفو عنه والعلة مشقة التحرز من ذلك كالحمار .
خامسا – بول الخفاش : عند بعض العلماء : اليسير من بول الخفاش معفو عنه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه .
سادسا – يسير جميع النجاسات : عند شيخ الإسلام ابن تيمية الغالب في طريقه الأخذ بالنضر العامة ، وإذا كان هناك نصوص خاصة يأخذ بها . ويقول شيخ الإسلام :هذه الشريعة التيسير قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن هذا الدين يسر ) يقول : هذه النجاسات لاشك أنها تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرا وبعد الملابسة ، وبكبر حجمها وبصغره فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيره حتى البول والغائط . ولكن الراجح أن ذلك يدور على مشقة التحرز ، ولذلك كل نجاسة يشق التحرز منها يعفى عن يسيرها .
- ودليل ذلك : أن الرجل عندما يبول أو يتغوط إما أن يكون بالاستنجاء او الاستجمار ، ومن المعلوم : أن الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما وهذا الأثر يسير فعفى عنه لأنه يسير لأجل المشقة ، هذا دليل على أنه كلما صعب التحرز من النجاسة خفت مؤنتها وعفى عن يسيره ، أما إذا كان أمره يسيرا وازالته يسيرة وجب إزالته وهناك دليل هو قصة المرأة الحائض ، فإنه أمرها أن تحته وتقرصه ، هذا دليل على أنه يسير والحائض ليس هذا بمشقة لها ، لأنها لا تغسل الدم إلا بعد الطهر ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة ، هذا ليس بمشقة لها . من هذا نعلم أن ما بعد ما ذكره شيخ الإسلام وجيه ، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كانت النجاسة يشق التحرز منها .

الحدراوي 08-16-2007 12:33 AM

كيفية تطهير النجاسات:يشترط في زوال جميع النجاسات زوال العين ، فلا يمكن أن تطهر إلا بزوال الجرم ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- مغلظة 2- مخفضة 3- متوسطة .
1. المغلطة : نجاسة ال*** ، لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب . الدليل على ذلك : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب – أو ولغ – ال*** في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب ) والأولى أكد لأنها مبينة ، أما إحداهن فهي مبهمة .
- يرى بعض العلماء : أن غير التراب يقول مقام التراب ، فتغسل مثلا بصابون أو غيره . وحجتهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب لقوته في الإزالة ، فإذا وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب ، لأنه أسهل الأشياء لأنه موجود في كل مكان وسهولة تناوله لا لمعنى فيه .
- يرى البعض الآخر من العلماء : أن غير التراب لا يجزئ مع وجود التراب ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه ولأنه أحد الطهورين : ( الماء والتراب ) ولا يجوز العدول عنه إلى مزيل آخر إذا عدم التراب ، لاسيما بعد ما ثبت في هذا الزمان عند الأطباء أن التراب يقتل الشريطة التي في لعاب ال*** ، ولا يلحق به غيره من ذئب أو خنزير .
2- النجاسات المخففة :
1- بول الغلام . 2- المذي .
وهذان النوعان من النجاسة يكفي فيهما النضح : وهو أن تصب الماء على محل النجاسة حتى يعمها بدون غسل وبدون فرك .
(أ‌) دليل الأول : حديث أبي السمح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام .وحديث أم حصين الأسدية أنها جاءت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأقعده على حجره فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله .. وتعليل ذلك كما قال العلماء :
1. أن المسألة من باب التعبد لأنه إذا دل الشرع على الفرق فالواجب التسليم سواء عرفت السبب أم لم تعرف ولو كنا لا نقبل من الشرع إلا ما علمنا حكمته لكان ذلك أننا نقبل الشرع إن وافق اهواءنا وعرفنا حكمته ، وإلا تركناه والمؤمن يسلم تسليما كاملا .
2. من العلماء من قال : إن المسألة فيها حكمة ، وهي أن الغلام غذاؤه لطيف وهو اللبن ، واللبن اقل غلظا وكثافة من الطعام ، والذكر أقوى من الأنثى في القوى الداخلية والخارجية وبهذا السبب يجعل بوله أخف من بول الجارية .
والذكر عندما يبول يخرج باندفاع قوي والبنت بعكس ذلك ، والذكر أغلى من البنت ، وحمله يكون أكثر ..
(ب‌) المذي يكفي في غسلة النضح ، ودليلة حديث سهل بن حنيف : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بنضح المذي ولم يأمر بالغسل )((من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، فكنت أكثر منه الغسل ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى اله عليه وسلم وسألته عنه فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء ) فقلت : يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ فقال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه )) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم : لا يجزي إلا الغسل ، وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم : يجزئه النضح وقال أحمد أرجوا أن يجزئة بالنضح بالماء )). وذلك لمشقة التحرز والمذي ليس كالبول ولا المني وإنما وسط ولذلك أمر الشارع بنضحه ولم يأمر بغسله .
3- النجاسات المتوسطة : وهي لا بد فيها من الغسل ولا يشترط العدد فيها وهي ما سوى النجاسات المغلظة والمخففة ويكفي فيها زوال عين النجاسة بدون عدد .
(أ‌) قال بعض العلماء : لا بد من غلسلها ثلاث مرات قياسا على الاستجمار
(ب‌) قال آخرون : لا بد من سبع غسلات ، استدلوا بحديث ابن عمر وهو لا يصح : ( أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ) وهو عين صحيح والصحيح عدم اشتراط العدد ، وإنما الطهارة تكون بزوال عين النجاسة إذا بقي لون النجاسة كاحمرار الدم مثلا على الثوب بعد غسله لا يؤثر وإنما يكون طاهرا ودليل ذلك : أن الماء إذا انفصل يكون غير متلوث بالنجاسة دل ذلك على أن النجاسة زالت واللون لا يضر .
سؤال بماذا تطهر النجاسة ؟
الجواب : اختلف العلماء في هذه المسالة :
1. لا بد من الماء ولو أزيلت بغيره لا تطهر وعللوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بالطهور ، وقال في نجاسة ال*** : أغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب ، وأولاهن بالتراب . دل هذا على تعين الماء .
وقال بعض العلماء : إن الماء يتعين لأن النجاسة عين خبيثة منى عدمت زال حكمها ومتى وجدت ثبت حكمها والنجاسة الغير محسوسة يتعين فيه الماء وإذا كانت النجاسة محسوسة المطلوب زوالها بأي شيء كان وهو الراجح .
سؤال هل تطهر الأرض بطول مكثها ؟
الجواب : فيه خلاف بين العلماء :
(أ‌) على الرأي الثاني تطهر النجاسة بغير الماء يقول إن الأرض تطهر بطول مكثها لأن النجاسة زالت فلا داعي للغسل لأن المقصود من تطهير النجاسة وهو هو زوال عينها وذلك يكون بأي شيء مثلا لو نزل المطر على النجاسة وهي في مكان فأزالها طهر محلها اتفاقا بين العلماء ولو لم يكن بنية إزالتها كذلك تزول النجاسة بغير الماء .
(ب‌) عارض أصحاب الرأي الأول : واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وأجابهم أصحاب الرأي الأول بما يلي : أن المسجد محل الصلاة ويحتاج إلى المبادرة بتطهيره والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء ليطهر في الحال لأنه لو لم يرق الماء عليه بقي بعد ذلك فترة ولأنه محل عبادة فلا يجوز أن تبقي فيه النجاسة لمدة يوم أو كثر حتى تطهرها الشمس أو غيرها من العوامل .

الحدراوي 08-17-2007 01:46 AM

باب الحيض والنفاس
معنى الحيض وحكمته : الحيض لغة : سيلان الشيء وجريانه .
وفي الشرع : دم يحدث للأنتى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة .
فهو طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ، ولذلك يختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا .
والحكمة فيه : أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنتى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتحلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله أحسن الخالقين ، فهذه هي الحكمة في هذا الحيض ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن ، لا سيما في أول زمن الإرضاع .
زمن الحيض ومدته
الكلام في هذا الفصل في مقامين :
المقام الأول – في السن الذي يأتي فيه الحيض .
المقام الثاني – في مدة الحيض .
المقام الأول – فالسن الذي يغلب فيه الحيض : هو ما بين أثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة ، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده ، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك .
قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات : كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا – والله أعلم .
وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فمتى رأت الأنثى فهي حائض ، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين ، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجود الذي ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا ، فوجب الرجوع فيه على الوجود الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ، ولا دليل في ذلك .
المقام الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار رمنه .
فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو ستة أقوال أو سبعة . قال ابن المنذر : وقالت طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام .
قلت : وهذا القول كقول الدارمي السابق ، وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب السنة والاعتبار .
فالدليل الأول – قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فجعل الله غاية المنع هي الطهر ، ولم يجعل الغاية مضى يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوما ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه .
الدليل الثاني – ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة : افعلي ما يفعل الحاج غيران لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) قالت : فلما كان يوم النحر طهرت .. الحديث . وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ، ولم يجعل الغاية زمنا معينا فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما .
الدليل الثالث – أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من الفقهاء في هذه المسالة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها ، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل أحد لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام .. كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها ، والزكاة : أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصرفها ، والصيام : مدته وزمنه والحج وما دون ذلك .. حتى آداب الأكل والشراب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقال تعالى ( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدية وتفصيل كل شيء )
فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما ، وهذا الدليل – أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة – دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسالة وغيرها من مسائل العلم ، فإن الأحكام الشرعية لا تثيب إلا بدليل من الشرع كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له : ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا اقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إلية واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة ) انتهى كلامه .
الدليل الرابع – الاعتبار : أي القياس الصحيح المطرد وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين الرابع والثالث ، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى .
فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح ؟ وليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم تساويهما في العلة ؟
الدليل الخامس – اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إلية ، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب .. ليس أحدها أولى بالإتباع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة .
فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأيه المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع من غير تقدير بزمن او سن غلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فيكون استحاضة وسيأتي – إن شاء الله تعالى – بيان الا ستحاضة وأحكامها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والأصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة ) وقال أيضا : فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح .
وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضا اقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال صلى الله عليه وسلم : إن الدين يسر ولن يشاد الدين احد إلا غليه فسددوا وقاربوا وأبشروا ) رواه البخاري وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين أمرين إلا اختيار أيسرهما ما لم يكن إثما .

الحدراوي 08-17-2007 11:48 PM

حيض الحامل
الغالب الكثير الأنثى إذا حملت أنقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد – رحمه الله : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل لكن هل يكون حيضا تثبيت له أحكام الحيض أو يكون فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذه خلاف بين أهل العلم :
والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال في ( الاختيارات ) وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه .
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :
المسألة الأولى – الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل حائضا مخالف لقوله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن ) أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرا لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها .
أم لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها .
المسألة الثانية – عدة الحامل : لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
الطوارئ على الحيض
الطوارئ على الحيض أنواع :
النوع الأول – زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة .
النوع الثاني – تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل الذي قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوحوده وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال ( لو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير )
النوع الثالث – صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصغر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضى الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أيضا البخاري بدون قولها ( بعد الطهر ) لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال في شرحه ( فتح الباري ) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها متى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك – أي حديث عائشة – محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أو عطية .
وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقة البخاري جازما به قبل هذه الباب أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ( شيء تحتمي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند أنقطاع الحيض .
النوع الرابع – تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ، ويما نقاء ونحو ذلك فهذان حالان :
الحال الأول – أن يكون هذا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب ( الفائق ) ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده ولا قائل به وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة .
وقال في ( المغني ) يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج لقوله تعالى : ( ووما جعل عليكم في الدين من حرج ) قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين – والله أعلم بالصواب .
النوع الخامس – جفاف في الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاله أن يحلق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها .

الحدراوي 08-18-2007 11:34 PM

أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك :
الأول – الصلاة :فيحرم على الحائض الصلاة ، فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .
ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة .
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى اله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة .
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟
في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي صلاة العصر والعشاء الآخر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ، متفق عليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( فقد أدرك الظهر والعصر ) ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة حكاه عنهما ( شرح المهذب )
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث الفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضى الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .
وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضى الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض – يعني إلى صلاة العيدين _ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن والمصلى .
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في( شر المهذب ) جائز بلا خلاف وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في ( فتح الباري ) وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي : لا بأس تقرأ الآية . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفتاوى مجموعة ابن قاسم ) ليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله : لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .
وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .

الحدراوي 08-19-2007 06:58 PM

الحكم الثاني – الصيام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضى الله عنها ( كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال :( نعم إذا هي رأت الماء ) فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة . وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه

الحدراوي 08-21-2007 09:53 PM

الحكم الثاني – الصيام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضى الله عنها ( كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال :( نعم إذا هي رأت الماء ) فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة . وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه

الحدراوي 08-21-2007 09:54 PM

الحكم الثالث _ الطواف بالبيت :
فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت :( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع – سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمرت بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
ولا يستحب للحائض عند الوادع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضى الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : فلتنفر إذن ) نتفق عليه ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها ، بل تطوف إذا طهرت .
الحكم الخامس – المكث في المسجد :
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد ويحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضى الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض " وفيه يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه .

الحدراوي 08-22-2007 11:05 PM

الحكم السادس – الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينة من ذلك . لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) والمراد بالحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج . لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع ، رواه مسلم ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على تحريمه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين . فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين ، قال في ( المجموع شرح المهذب ) قال الشافعي : ( من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ) قال أصحابنا وغيرهم : ( من استحل وطء الحائض حكم بكفره ) كلام النووي
وقد أبيح له – والله الحمد – ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة رضى الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) متفق عليه .
الحكم السابع – الطلاق :
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة ، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ‘إذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة ، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء )
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى – إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن )
الثانية – إذا كان الحيض حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك .
الثالثة – إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض . مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة ، فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان .
قال في ( المغني ) معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها )
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقع في الممنوع .

الحدراوي 08-24-2007 07:20 PM

الحكم الثامن – اعتبار عدة الطلاق به – أي الحيض :
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أي ثلاث حيضات فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والتي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )
وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقي في العدة ، وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الذي ينطبق على القواعد الشرعية فإنه إذا زالت السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة .
أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )

الحدراوي 08-28-2007 12:02 AM

الحكم التاسع – الحكم ببراءة الرحم :
أي : بخلوه من الحمل وهذا يحتاج إليه كلمات احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين وموت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .
الحكم العاشرة – وجوب الغسل :
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري .
وأقل واجب الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأليه أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ، فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم خذ فرصة ممسكة – أي قطعة قماش فيها مسك – فتطهر بها .) فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقالت : سبحان الله فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم . رواه مسلم .
- ولا يجب نقص شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنت امرأة أشد رأسي ، أفانقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية : للحيض والجنابة ؟ فقال : (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأس ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وفتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .
- وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه يمكنها كمال التطهر في الوقت ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل .

الحدراوي 08-28-2007 12:03 AM

الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا : ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إني لا أطهر ، وفي رواية : أستحاض فلا أطهر .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا : حديث حمنه بنت جحش ، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة ). والحديث رواه أحمد وأبو داود والترومذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه .
أحوال المستحاضة :
للمستحاضة ثلاث أحوال :
الحالة الأولى - أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة ، فهذا فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق ، فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثاله ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :( لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش :( أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي وصلي )
فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية – أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما أرت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها لكن تراه عشرة ثم أسود وباقي الشهر أحمر أو تراه عشرة أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له .. فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث . وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ، وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم – رحمهم الله – وهو أولى من ردها إلى عادة النساء .
الحالة الثالثة – ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح ، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربه لا يمكن أن تكون حيضا فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضا ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعت لك ( أصف لك استعمال ) الكرسف ( وهو القطن ) تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ) قالت : وهو أكثر من ذلك وفيه قال : إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن أحمد أمه صححه وعن البخاري أنه حسنة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ستة أيام أو سبعة ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما ، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة .

% جعلاني % 08-28-2007 05:53 AM

احسن الله اليك أخوي الحدراوي ..
في ميزان حسناتك

ثمن عمري 08-29-2007 02:53 PM

36_1_11[1]. شكرا على الموضوع الرائع


الساعة الآن 07:31 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
][ ملاحظة: جميع المشاركات تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل راي ادارة المنتدى بالضرورة، نأمل من الجميع الالتزام بقوانين الحوار المحترم ][