منتديات جعلان

منتديات جعلان (http://www.jalaan.com/index.php)
-   جعلان للمواضيع الاسلامية (http://www.jalaan.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   كتاب الطهارة (http://www.jalaan.com/showthread.php?t=19562)

الحدراوي 08-18-2007 11:34 PM

أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك :
الأول – الصلاة :فيحرم على الحائض الصلاة ، فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .
ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة .
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى اله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة .
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟
في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي صلاة العصر والعشاء الآخر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ، متفق عليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( فقد أدرك الظهر والعصر ) ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة حكاه عنهما ( شرح المهذب )
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث الفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضى الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .
وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضى الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض – يعني إلى صلاة العيدين _ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن والمصلى .
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في( شر المهذب ) جائز بلا خلاف وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في ( فتح الباري ) وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي : لا بأس تقرأ الآية . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفتاوى مجموعة ابن قاسم ) ليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله : لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .
وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .

الحدراوي 08-19-2007 06:58 PM

الحكم الثاني – الصيام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضى الله عنها ( كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال :( نعم إذا هي رأت الماء ) فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة . وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه

الحدراوي 08-21-2007 09:53 PM

الحكم الثاني – الصيام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضى الله عنها ( كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال :( نعم إذا هي رأت الماء ) فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة . وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه

الحدراوي 08-21-2007 09:54 PM

الحكم الثالث _ الطواف بالبيت :
فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت :( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع – سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمرت بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
ولا يستحب للحائض عند الوادع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضى الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : فلتنفر إذن ) نتفق عليه ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها ، بل تطوف إذا طهرت .
الحكم الخامس – المكث في المسجد :
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد ويحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضى الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض " وفيه يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه .

الحدراوي 08-22-2007 11:05 PM

الحكم السادس – الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينة من ذلك . لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) والمراد بالحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج . لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع ، رواه مسلم ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على تحريمه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين . فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين ، قال في ( المجموع شرح المهذب ) قال الشافعي : ( من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ) قال أصحابنا وغيرهم : ( من استحل وطء الحائض حكم بكفره ) كلام النووي
وقد أبيح له – والله الحمد – ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة رضى الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) متفق عليه .
الحكم السابع – الطلاق :
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة ، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ‘إذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة ، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء )
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى – إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن )
الثانية – إذا كان الحيض حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك .
الثالثة – إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض . مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة ، فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان .
قال في ( المغني ) معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها )
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقع في الممنوع .

الحدراوي 08-24-2007 07:20 PM

الحكم الثامن – اعتبار عدة الطلاق به – أي الحيض :
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أي ثلاث حيضات فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والتي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )
وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقي في العدة ، وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الذي ينطبق على القواعد الشرعية فإنه إذا زالت السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة .
أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )

الحدراوي 08-28-2007 12:02 AM

الحكم التاسع – الحكم ببراءة الرحم :
أي : بخلوه من الحمل وهذا يحتاج إليه كلمات احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين وموت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .
الحكم العاشرة – وجوب الغسل :
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري .
وأقل واجب الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأليه أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ، فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم خذ فرصة ممسكة – أي قطعة قماش فيها مسك – فتطهر بها .) فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقالت : سبحان الله فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم . رواه مسلم .
- ولا يجب نقص شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنت امرأة أشد رأسي ، أفانقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية : للحيض والجنابة ؟ فقال : (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأس ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وفتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .
- وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه يمكنها كمال التطهر في الوقت ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل .

الحدراوي 08-28-2007 12:03 AM

الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا : ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إني لا أطهر ، وفي رواية : أستحاض فلا أطهر .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا : حديث حمنه بنت جحش ، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة ). والحديث رواه أحمد وأبو داود والترومذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه .
أحوال المستحاضة :
للمستحاضة ثلاث أحوال :
الحالة الأولى - أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة ، فهذا فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق ، فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثاله ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :( لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش :( أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي وصلي )
فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية – أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما أرت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها لكن تراه عشرة ثم أسود وباقي الشهر أحمر أو تراه عشرة أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له .. فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث . وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ، وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم – رحمهم الله – وهو أولى من ردها إلى عادة النساء .
الحالة الثالثة – ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح ، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربه لا يمكن أن تكون حيضا فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضا ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعت لك ( أصف لك استعمال ) الكرسف ( وهو القطن ) تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ) قالت : وهو أكثر من ذلك وفيه قال : إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن أحمد أمه صححه وعن البخاري أنه حسنة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ستة أيام أو سبعة ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما ، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة .

% جعلاني % 08-28-2007 05:53 AM

احسن الله اليك أخوي الحدراوي ..
في ميزان حسناتك

ثمن عمري 08-29-2007 02:53 PM

36_1_11[1]. شكرا على الموضوع الرائع


الساعة الآن 03:01 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
][ ملاحظة: جميع المشاركات تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تمثل راي ادارة المنتدى بالضرورة، نأمل من الجميع الالتزام بقوانين الحوار المحترم ][