أنهار الهدى
12-23-2006, 06:31 PM
ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني . عندي بحث عن الرخصة والعزيمة كتبت فيه المقدمة والعرض ، بس ناقصني الخاتمة والرأي الشخصي موب عارفة شنو أحط في الخاتمة والرأي الشخصي ممكن تساعدوني في الخاتمة والرأي الشخصي . أتمنى أنكم ما تردوني
وهذا هو بحثي :-
الرخصة والعزيمة
المقدمة :-
سلك الأصوليين مسلكان في اعتبار الرخصة والعزيمة من حيث الحكم ، فقال صاحب المسلك الأول : إن الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي باعتبارهما أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير ، فالعزيمة اقتضاء والرخصة تخيير . وقال صاحب المسلك الثاني : إن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي ، لأن الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في التخفيف . والعزيمة هي اعتبار مجرى العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية الكلية . فهذا المسلك يجعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل . وحيث أن منهاج كل من الطريقتين صحيح ، لأن الحكم متعلق بفعل المكلف . وإني أوافق المسلك الثاني ، لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة مثلاً سببا في إباحة المحظور أو طرأ العذر سبباً في التخفيف بترك الواجب .
وسوف أتطرق في بحثي هذا إلى عدة مواضيع منها :-
1- تعريف العزيمة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
2- شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً .
3- أنواع العزيمة .
4- تعريف الرخصة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
5- شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً .
6- أقسام الرخصة عند كل من :-
أ- الشافعية والحنابلة .
ب - الحنفية .
العرض :-
العزيمة في اللغة :- هي القصد المؤكد . ومنه قوله تعالى ) فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ( ] طه : 115[ وقوله تعالى ) إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( ] لقمان : 17[ . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح . أما تعريفها عند الأصوليين : فهي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال ، كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر الإسلامية الكلية .
شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : أخرج الحكم المنسوخ .
بدليل شرعي : أخرج الدليل العقلي .
خال من المعارض : أخرج ما ثبت بدليل شرعي ولكنه معارض بدلي مساوٍ أو راجح .
راجح : أخرج الرخصة ، لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر .
ويدخل تحت العزيمة ما شرع لسبب اقتضى تشريعه ، إذ لا وجود لهذا الحكم إلا بعد وجود سببه ، فكان تشريعه ابتدائياً كتحريم سب الأنداد في قوله تعالى ) وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( ] الأنعام : 108 [ فإنها نزلت لما قال المشركون للمسلمين : (( لتنتهن عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهكم )) .
وكذلك يدخل تحت العزيمة : ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه ممن أول الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص .
وكذلك يدخل فيها المستثنيات من العمومات كما في قوله تعالى : ) وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ( ] البقرة :229[ فحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله ، فالأخذ في هذه الحال عزيمة .
أنواع العزيمة :-
العزيمة تتنوع إلى الأحكام الخمس : وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ، إلا أنها لا تطلق عند المحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة لها . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزيمة .
الرخصة في اللغة : هي التيسير والتسهيل . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر . أما تعريفها عند الأصوليين : هي الأحكام التي شرعها الله بناء على أعذار العباد . رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي . والعذر : هو المشقة والحاجة .
شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة ، فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز العمل بها.
على خلاف الدليل : هذه العبارة تخرج أمور منها :-
1- العزيمة .
2- ويخرج الاحكام التي ثبتت على الامم السابقة ثم وضعت عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم .
وأمثلتها :- التلفظ بالكفر عند الاكراه . والاكل من الميتة عند الضرورة .
فالعذر الأول هو : الاكراه ، وفي الثاني هو : ضرورة حفظ النفس ، مع بقاء سبب الحكم الاصلي ، وهو في الاول : وجود أدلة وجوب الايمان وحرمة الكفر ، وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبقى السبب الموجب للحكم الاصلي كحل ترك المسلم الثبات لعشرة من الكفار بعد أن كان ممنوعاً فلا يسمى رخصة ، لأن الحكم الاصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه وهو قلة المسلمين ، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنما كانوا كثرة .
أقسام الرخصة :- قسم الشافعية والحنابلة الرخصة إلى أربعة أقسام وهي :-
الاول : واجبة :- كأكل الميتة للمضطر . فإنه واجب لعذر هو حفظ الحياة ، ودليله قوله تعالى ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة : 195 [
الثاني : مندوبة :- كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعداً وإنما كان القصر مندوباً لقول عمر رضي الله عنه : (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) .
الثالث : مباحة :- كالسلم والاجارة والعرايا والمساقاة وشبه ذلك من العقود ، فإنها رخصة بلا نزاع ، لأن السلم والاجارة عقدان على المعدوم مجهول ، والعرايا : بيع الرطب بالتمر ، فجوزت للحاجة إليها . وإنما كانت هذه الانواع رخصة ، لأن طرق كل منها غير متعين لدفع الحاجة ، إذ يمكن الاستغناءعنه بطريق آخر ، فالسلم مثلاً يمكن الاستغناء عنه بالقرض مثلاً .
الرابع : خلاف الاولى :- كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم . وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الاولى أخذاً من قوله تعالى :) وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ( ] البقرة :184 [ ، فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه ، وما نهي عنه نهياً غير صريح فهو خلاف الاولى .
قال الشاطبي : حكم الرخصة الاباحة مطلقاًمن حيث هي رخصة ، وأما وجوب تناول المحرمات في حال الاضطرار ، فيرجع إلى العزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة ، كما دل على ذلك قوله تعالى : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ . وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .
أما الحنفية فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أنواع :-
الأول :- إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة ، ومثاله : التلفظ بالكفر عند الاكراه عليه بالقتل ، أو بقطع بعض الاعضاء ، مع اطمئنان القلب بالايمان . ودليله قوله تعالى ) مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( ] النحل : 106[ . ومثل الافطار في رمضان عند الاكراه ، والجناية على الاحرام ، واتلاف مال غيره عند الاكراه ، وحل اكل من الميتة عند الجوع الشديد ، وإباحة شرب الخمر عند الظمأالشديد . وحكمة الجواز الا اذا خاف الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من اعضائه ، فحينئذ يصير العمل بالرخصة واجباً ، فإذا لم يعمل بها حتى مات ، كان آثماً لتسببه في قتل نفسه ، والله تعالى يقول : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ ، وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .
ولكنهم قالوا : إن الاخذ بالعزيمة أولى في حال الاكراه على الكفر ، ولو قتل كان مأجوراً . واستدلوا عليه بما يروى أن مسيلمة الكذاب أخذ اثنين منة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للأول : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال فما تقول فيﱠ ؟ قال: وأنت أيضاً ، فخلى سبيله ، وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ...، قال: فما تقول فيﱠ ؟ قال : أنا أصم لا اسمع ، فأعاد عليه ثلاثاً ، فأعاد جوابه ، فقتله . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أما الاول فأخذ برخصة الله تعالى ، وأما الثاني فصدع بالحق فهنيئاً له )) .
الثاني :- إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، قال تعالى : ) فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( ] البقرة : 184 [ . فهذا النص يقضي بأن المسافر والمريض لا يجب عليهما الصوم في حال السفر والمرض . ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله تعالى : ) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ( ] النساء : 101 [ .
الثالث : إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج الناس إليها مع مخالفتها للقواعد المقررة . كعقد السلم ونحوه كما بان في مذهب الشافعية ، فإن السلم من قبيل بيع المعدوم باطل ، ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه . ومثله عقد الاستصناع .
الرابع : رفع الاحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة والتخفيف فيها عن الامة الاسلامية ، كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان : ) فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] البقرة : 54 [ . ، وتطير الثوب بقطع موضع النجاسة ، وإيجاب ريع المكال في الزكاة ، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص ، ونحو ذلك مما أشار إليه القرآن الكريم جملة . قال تعالى : ) وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ( ] البقرة :286 [ . وقوله تعالى ) وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( ] الأعراف : 157 [ . وهذا النوع رخصة مجازاً إذ لا شبه بينه وبين الرخصة ، لأن الأصل لم يبقى مشروعاً فلا عزيمة حتى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها . إلا أنه لما ترتب على انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا بالنسبة للأمم السابقة أطلق عليها عن الحنفية اسم الرخصة تجوزاً وتوسعاً ، أما عند غير الحنفية فلا يعتبر هذا من باب الرخصة . ويظهر مما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقسم إلى قسمين مباح وواجب .
أتمنى أنكم تساعدوني لأني أبغي أسلمه يوم الأحد هذا الأسبوع .
وبكون شاكرة لكم
أختكم اليتيمة :- أبرار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن طلب أخواني وأخواتي أعضاء المنتدى أرجوكم ساعدوني . عندي بحث عن الرخصة والعزيمة كتبت فيه المقدمة والعرض ، بس ناقصني الخاتمة والرأي الشخصي موب عارفة شنو أحط في الخاتمة والرأي الشخصي ممكن تساعدوني في الخاتمة والرأي الشخصي . أتمنى أنكم ما تردوني
وهذا هو بحثي :-
الرخصة والعزيمة
المقدمة :-
سلك الأصوليين مسلكان في اعتبار الرخصة والعزيمة من حيث الحكم ، فقال صاحب المسلك الأول : إن الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي باعتبارهما أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير ، فالعزيمة اقتضاء والرخصة تخيير . وقال صاحب المسلك الثاني : إن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي ، لأن الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في التخفيف . والعزيمة هي اعتبار مجرى العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية الكلية . فهذا المسلك يجعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل . وحيث أن منهاج كل من الطريقتين صحيح ، لأن الحكم متعلق بفعل المكلف . وإني أوافق المسلك الثاني ، لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة مثلاً سببا في إباحة المحظور أو طرأ العذر سبباً في التخفيف بترك الواجب .
وسوف أتطرق في بحثي هذا إلى عدة مواضيع منها :-
1- تعريف العزيمة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
2- شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً .
3- أنواع العزيمة .
4- تعريف الرخصة في اللغة و اصطلاحاً وعند الأصوليين .
5- شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً .
6- أقسام الرخصة عند كل من :-
أ- الشافعية والحنابلة .
ب - الحنفية .
العرض :-
العزيمة في اللغة :- هي القصد المؤكد . ومنه قوله تعالى ) فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ( ] طه : 115[ وقوله تعالى ) إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( ] لقمان : 17[ . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح . أما تعريفها عند الأصوليين : فهي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال ، كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر الإسلامية الكلية .
شرح تعريف العزيمة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : أخرج الحكم المنسوخ .
بدليل شرعي : أخرج الدليل العقلي .
خال من المعارض : أخرج ما ثبت بدليل شرعي ولكنه معارض بدلي مساوٍ أو راجح .
راجح : أخرج الرخصة ، لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر .
ويدخل تحت العزيمة ما شرع لسبب اقتضى تشريعه ، إذ لا وجود لهذا الحكم إلا بعد وجود سببه ، فكان تشريعه ابتدائياً كتحريم سب الأنداد في قوله تعالى ) وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( ] الأنعام : 108 [ فإنها نزلت لما قال المشركون للمسلمين : (( لتنتهن عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهكم )) .
وكذلك يدخل تحت العزيمة : ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه ممن أول الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص .
وكذلك يدخل فيها المستثنيات من العمومات كما في قوله تعالى : ) وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ( ] البقرة :229[ فحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله ، فالأخذ في هذه الحال عزيمة .
أنواع العزيمة :-
العزيمة تتنوع إلى الأحكام الخمس : وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ، إلا أنها لا تطلق عند المحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة لها . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزيمة .
الرخصة في اللغة : هي التيسير والتسهيل . أما تعريفها اصطلاحاً : فهي الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر . أما تعريفها عند الأصوليين : هي الأحكام التي شرعها الله بناء على أعذار العباد . رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي . والعذر : هو المشقة والحاجة .
شرح تعريف الرخصة اصطلاحاً :-
الحكم الثابت : يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة ، فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز العمل بها.
على خلاف الدليل : هذه العبارة تخرج أمور منها :-
1- العزيمة .
2- ويخرج الاحكام التي ثبتت على الامم السابقة ثم وضعت عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم .
وأمثلتها :- التلفظ بالكفر عند الاكراه . والاكل من الميتة عند الضرورة .
فالعذر الأول هو : الاكراه ، وفي الثاني هو : ضرورة حفظ النفس ، مع بقاء سبب الحكم الاصلي ، وهو في الاول : وجود أدلة وجوب الايمان وحرمة الكفر ، وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبقى السبب الموجب للحكم الاصلي كحل ترك المسلم الثبات لعشرة من الكفار بعد أن كان ممنوعاً فلا يسمى رخصة ، لأن الحكم الاصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه وهو قلة المسلمين ، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنما كانوا كثرة .
أقسام الرخصة :- قسم الشافعية والحنابلة الرخصة إلى أربعة أقسام وهي :-
الاول : واجبة :- كأكل الميتة للمضطر . فإنه واجب لعذر هو حفظ الحياة ، ودليله قوله تعالى ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة : 195 [
الثاني : مندوبة :- كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعداً وإنما كان القصر مندوباً لقول عمر رضي الله عنه : (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) .
الثالث : مباحة :- كالسلم والاجارة والعرايا والمساقاة وشبه ذلك من العقود ، فإنها رخصة بلا نزاع ، لأن السلم والاجارة عقدان على المعدوم مجهول ، والعرايا : بيع الرطب بالتمر ، فجوزت للحاجة إليها . وإنما كانت هذه الانواع رخصة ، لأن طرق كل منها غير متعين لدفع الحاجة ، إذ يمكن الاستغناءعنه بطريق آخر ، فالسلم مثلاً يمكن الاستغناء عنه بالقرض مثلاً .
الرابع : خلاف الاولى :- كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم . وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الاولى أخذاً من قوله تعالى :) وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ( ] البقرة :184 [ ، فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه ، وما نهي عنه نهياً غير صريح فهو خلاف الاولى .
قال الشاطبي : حكم الرخصة الاباحة مطلقاًمن حيث هي رخصة ، وأما وجوب تناول المحرمات في حال الاضطرار ، فيرجع إلى العزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة ، كما دل على ذلك قوله تعالى : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ . وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .
أما الحنفية فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أنواع :-
الأول :- إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة ، ومثاله : التلفظ بالكفر عند الاكراه عليه بالقتل ، أو بقطع بعض الاعضاء ، مع اطمئنان القلب بالايمان . ودليله قوله تعالى ) مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( ] النحل : 106[ . ومثل الافطار في رمضان عند الاكراه ، والجناية على الاحرام ، واتلاف مال غيره عند الاكراه ، وحل اكل من الميتة عند الجوع الشديد ، وإباحة شرب الخمر عند الظمأالشديد . وحكمة الجواز الا اذا خاف الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من اعضائه ، فحينئذ يصير العمل بالرخصة واجباً ، فإذا لم يعمل بها حتى مات ، كان آثماً لتسببه في قتل نفسه ، والله تعالى يقول : ) وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ]البقرة :195 [ ، وقوله تعالى : ) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] النساء : 29 [ .
ولكنهم قالوا : إن الاخذ بالعزيمة أولى في حال الاكراه على الكفر ، ولو قتل كان مأجوراً . واستدلوا عليه بما يروى أن مسيلمة الكذاب أخذ اثنين منة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للأول : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال فما تقول فيﱠ ؟ قال: وأنت أيضاً ، فخلى سبيله ، وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ...، قال: فما تقول فيﱠ ؟ قال : أنا أصم لا اسمع ، فأعاد عليه ثلاثاً ، فأعاد جوابه ، فقتله . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أما الاول فأخذ برخصة الله تعالى ، وأما الثاني فصدع بالحق فهنيئاً له )) .
الثاني :- إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، قال تعالى : ) فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( ] البقرة : 184 [ . فهذا النص يقضي بأن المسافر والمريض لا يجب عليهما الصوم في حال السفر والمرض . ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله تعالى : ) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ( ] النساء : 101 [ .
الثالث : إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج الناس إليها مع مخالفتها للقواعد المقررة . كعقد السلم ونحوه كما بان في مذهب الشافعية ، فإن السلم من قبيل بيع المعدوم باطل ، ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه . ومثله عقد الاستصناع .
الرابع : رفع الاحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة والتخفيف فيها عن الامة الاسلامية ، كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان : ) فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ( ] البقرة : 54 [ . ، وتطير الثوب بقطع موضع النجاسة ، وإيجاب ريع المكال في الزكاة ، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص ، ونحو ذلك مما أشار إليه القرآن الكريم جملة . قال تعالى : ) وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ( ] البقرة :286 [ . وقوله تعالى ) وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( ] الأعراف : 157 [ . وهذا النوع رخصة مجازاً إذ لا شبه بينه وبين الرخصة ، لأن الأصل لم يبقى مشروعاً فلا عزيمة حتى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها . إلا أنه لما ترتب على انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا بالنسبة للأمم السابقة أطلق عليها عن الحنفية اسم الرخصة تجوزاً وتوسعاً ، أما عند غير الحنفية فلا يعتبر هذا من باب الرخصة . ويظهر مما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقسم إلى قسمين مباح وواجب .
أتمنى أنكم تساعدوني لأني أبغي أسلمه يوم الأحد هذا الأسبوع .
وبكون شاكرة لكم
أختكم اليتيمة :- أبرار